قذارةً واقعية.
واخرى تكون اعتباريةً، فالقذارة الاعتبارية إنّما هي اعتبار لنفس هذه القذارات الثلاث.
أمّا اعتبار القذارة الاولى فمن قبيل اعتبار الشارع نجاسة الكافر بناءً على نجاسته.
وأمّا اعتبار القذارة الثانية فهذا ممّا لا نحتمله في الشريعة، ولكن لو تمّت أخبار تنقيص وتخبيث ولد الزنا احتمل حملها على هذا المعنى.
وأمّا اعتبار القذارة الثالثة فمن قبيل الجنابة والحيض ونحوهما من الأحداث.
فالجنابة- مثلًا- ليست قذراً معنوياً قائماً بالروح، كما يقال: إنّ الحَدَث ظلمة نفسانية، فإنّ هذا كلام شعري، بل المستفاد من الأخبار كون الجنابة حالةً في الجسم، ولهذا ورد: «أنّ تحت كلّ شعرةٍ جنابة»[1]، وهذه الحالة تعتبر قذارةً عند الشارع، بدليل التعبير عن الغسل بالطهارة، كما في قوله: «وإن كُنتُم جُنُباً فاطّهّروا»[2]. فهي قذارة قائمة بوصفٍ في الجسم، ولا تسري إلى جسمٍ آخر بالملاقاة؛ لأنّ ذلك الوصف لا يسري كذلك.
ولهذا جاء في روايات طهارة الثوب الملاقي لبدن الجنب «أنّ الثوب لا يجنب»[3]، وورد في عرق الجنب والحائض «أنّ الجنابة والحيض حيث
[1] مستدرك الوسائل 1: 479، الباب 29 من أبواب الجنابة، الحديث 3
[2] المائدة: 6
[3] وسائل الشيعة 2: 182، الباب 5 من أبواب الجنابة، الحديث 1، و 268، الباب 46، الحديث 4