بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

326

قذارةً واقعية.

واخرى تكون اعتباريةً، فالقذارة الاعتبارية إنّما هي اعتبار لنفس هذه القذارات الثلاث.

أمّا اعتبار القذارة الاولى فمن قبيل اعتبار الشارع نجاسة الكافر بناءً على نجاسته.

وأمّا اعتبار القذارة الثانية فهذا ممّا لا نحتمله في الشريعة، ولكن لو تمّت أخبار تنقيص وتخبيث ولد الزنا احتمل حملها على هذا المعنى.

وأمّا اعتبار القذارة الثالثة فمن قبيل الجنابة والحيض ونحوهما من الأحداث.

فالجنابة- مثلًا- ليست قذراً معنوياً قائماً بالروح، كما يقال: إنّ الحَدَث ظلمة نفسانية، فإنّ هذا كلام شعري، بل المستفاد من الأخبار كون الجنابة حالةً في الجسم، ولهذا ورد: «أنّ تحت كلّ شعرةٍ جنابة»[1]، وهذه الحالة تعتبر قذارةً عند الشارع، بدليل التعبير عن الغسل بالطهارة، كما في قوله: «وإن كُنتُم جُنُباً فاطّهّروا»[2]. فهي قذارة قائمة بوصفٍ في الجسم، ولا تسري إلى جسمٍ آخر بالملاقاة؛ لأنّ ذلك الوصف لا يسري كذلك.

ولهذا جاء في روايات طهارة الثوب الملاقي لبدن الجنب «أنّ الثوب لا يجنب»[3]، وورد في عرق الجنب والحائض «أنّ الجنابة والحيض حيث‏

 

[1] مستدرك الوسائل 1: 479، الباب 29 من أبواب الجنابة، الحديث 3

[2] المائدة: 6

[3] وسائل الشيعة 2: 182، الباب 5 من أبواب الجنابة، الحديث 1، و 268، الباب 46، الحديث 4