أكله؛ لأنّه استجار بك وأوى إلى منزلك، وكلّ طيرٍ يستجير بك فأجِرْه»[1].
وتقريب الاستدلال بها مبنيّ على أن تكون جملة «هو ممّا يؤكل لحمه» تعليلًا للحكم بطهارة خرء الخطّاف، لا جملةً مستقلةً تبرّع بها الإمام عليه السلام. وقد تقدم أنّ هذا هو ظاهر السياق، حيث لم يأتِ بما يدلّ على كون الجملة مستأنفةً ومنفصلةً عن سابقتها، وإنّما ذكرت في سياقٍ واحدٍ ظاهرٍ في الارتباط والتعليل للحكم بالطهارة.
وحينئذٍ يقال: بأ نّه لو كان الطير طاهر الخرء من حيث هو طير لم يكن وجه للتعليل المذكور بعد افتراض كون السؤال عن الخطّاف الذي هو نوع من الطير؛ لأنّ العدول عن الأمر الذاتي في مقام التعليل إلى الأمر العرضي ليس عرفياً، فالتعليل المذكور دليل على أنّ الميزان في طهارة خرء الطيور ونجاسته أيضاً هو حلّية الأكل وحرمته، فتقيّد بها موثّقة أبي بصير الدالّة على طهارة بول الطير وخرئه، فيحكم بنجاسة خرء الطير غير المأكول، بل بنجاسة بوله أيضاً، إمّا لتمامية الملازمة بين نجاسة الخرء ونجاسة البول وإن لم تتمّ الملازمة بين نجاسة البول ونجاسة الخرء.
وإمّا لعدم احتمال الفرق بين الخرء والبول، بأن يكون الميزان في نجاسة الأوّل هو حلّية اللحم وحرمته دون نجاسة الثاني، مع كون روايات التفصيل واردة في البول.
وإمّا بدعوى: أنّ الطيور تدفع البول والخرء معاً من مخرجٍ واحد، وكثيرا
[1] مختلف الشيعة 8: 291، ووسائل الشيعة 3: 411، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 20