ما تكون أبوالها مختلطةً مع خرئها، فلا يفهم العرف إرادة خصوص الخرء المجرّد عن البول في الحكم المذكور، بل يفهم أنّ المراد بخرء الطير الفَضَلات التي تخرج منه، سواء كانت خُرءاً خالصاً، أو بولًا، أو مختلطاً.
وقد يجاب عن ذلك: بأنّ العدول في مقام التعليل عن الأمر الذاتيِّ إلى الأمر العرضيِّ إنّما لا يصحّ عرفاً إذا كان دخلهما على حدٍّ سواء، وأمّا إذا كان دخل الأمر العَرَضيّ من باب نفي المقتضي ودخل الأمر الذاتي من باب وجود المانع فلا بأس بالعدول. والمقام من هذا القبيل فإنّ حرمة اللحم هي المقتضي للحكم بالنجاسة ولو بحسب مقام الإثبات وألسِنَة الروايات.
والصحيح في الجواب على الاستدلال المذكور: هو التشكيك في سند الرواية ومتنها.
أمّا الأوّل فلعدم معلومية طريق العلّامة إلى كتاب عمّار.
وأمّا الثاني فلأ نّها منقولة بطريق الشيخ عن كتاب عمّار، مع حذف كلمة «الخرء»[1]، ممّا يجعلها بياناً لحكم الخطّاف في نفسه، وأ نّه لا بأس به من حيث الحلّية وجواز الأكل، فتكون بهذا المتن أجنبيةً عن محلّ الكلام، ومع هذا التهافت لا يمكن الاعتماد على نقل العلّامة بعد استبعاد تعدّد المنقول، مع التشابه المطلق في فقراتها من غير ناحية كلمة «الخرء»، وكونها منقولةً عن كتابٍ واحدٍ وهو كتاب عمّار.
وهكذا يتلخّص: أنّ الصحيح هو طهارة بول الطير وخرئه مطلقاً.
[1] راجع تهذيب الأحكام 9: 81، الحديث 345 ووسائل الشيعة 23: 393، الباب 39 منأبواب الصيد والذبائح، ذيل الحديث 5