الحدائق[1] قدس سره- فلا يلزم من تخصيص طهارة بول الطير بما إذا كان محلّل الأكل إلغاء عنوان الطير عن الموضوعية، إذ ليس كلّ محلّل الأكل طاهر البول، بل لابدّ إمّا أن يكون ممّا يتعارف أكله، أو طائراً، فيحفظ بذلك دخل عنوان الطير في موضوع الحكم.
وعلى أيّ حالٍ يرد على هذا الوجه: أ نّه موقوف على أن يكون عنوان ما يؤكل لحمه ملحوظاً على نحو الموضوعية، لا المعرِّفية إلى واقع العناوين التي تثبت فيها الحلّية.
ومقتضى الطبع الأوّليّ في أخذ عنوانٍ وإن كان هو الموضوعية لا المعرِّفية إلّا أنّ المقام خاصّةً يستظهر فيه العرف بمناسبات الحكم والموضوع المركوزة لديه أنّ الطهارة والنجاسة لا تكون بملاك الحرمة التكليفية وحلّيتها، وإنّما تكون بملاك الطيب والاستقذار، الذي يثبت لواقع تلك العناوين التفصيلية في عرض الحلّية والحرمة.
وبناءً على هذا الفهم لا يلزم من تخصيص الحكم بطهارة بول الطير بما إذا كان حلالًا إلغاء عنوان الطير عن الموضوعية، بل لعلّ طهارة بول الطير الحلال إنّما كان بلحاظ كونه طيراً، كما هو مقتضى دليل طهارة بول الطير، وطهارة بول ما يؤكل لحمه ليس إلّامعرّفاً إلى ما يثبته دليل طهارة بول الطير.
ثمّ إنّ هنا روايةً اخرى ربّما يستدلّ بها على التفصيل في الطير بين ما يؤكل وما لا يؤكل، وهي رواية عمّار التي نقلها العلّامة في المختلف عن كتابه، عن الصادق عليه السلام قال: «خرء الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه، ولكن كره
[1] الحدائق الناضرة 5: 21