حلال اللحم، والطهارة ثابتة على عنوان ما لا يؤكل لحمه في نفسه، سواء كان طيراً أم لا.
وتوضيح هذا الوجه وتمحيصه: أنّ هنالك ظهورين لكلّ عنوانٍ يؤخذ في موضوع حكم:
أحدهما: الظهور في دخالته في الحكم، وعدم كونه أجنبياً عنه بالمرّة.
الثاني: ظهوره في كونه دخيلًا بنحو تمام الموضوع للحكم، وأ نّه كلّما صدق ذلك العنوان صدق الحكم أيضاً.
والظهور الأوّل ظهور عرفيّ ناشئ من أخذ عنوانٍ وإ يراده في موضوع الكلام. والثاني إطلاق معتمد على مقدمات الحكمة، وعلى هذا الأساس كلّما وقع التعارض بين الظهور الأوّل في دليلٍ مع الظهور الثاني في دليلٍ آخر قُدِّم الأوّل على الأخير؛ لأنّ رفع اليد عن إطلاق موضوعية عنوانٍ للحكم أخفّ مؤونةً من إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع الكلام عن الموضوعية رأساً.
ومقامنا من هذا القبيل فإنّ دليل طهارة بول الطير لو قيِّد بالمأكول كان ذلك إلغاءً لعنوان الطير عن الموضوعية رأساً، وجعل موضوع الحكم عنواناً آخر قد يكون طيراً، وقد لا يكون، وهذا بخلاف ما لو قيّد دليل نجاسة بول غير المأكول بما إذا لم يكن طيراً، إذ غاية ما يلزم هو رفع اليد عن إطلاق موضوعيّته للنجاسة.
وهذا البيان موقوف على أن يكون كلّ ما يحلّ أكل لحمه من الحيوان طاهر البول. وأمّا لو قيل باختصاص الطهارة بما إذا كان الحيوان المحلّل غير الطير ممّا يتعارف أكله لا من قبيل الخيل والبغال- كما اختار صاحب