ما حقّق في محلّه[1]، ولو فرض تساويهما في الظهور أيضاً كانت النتيجة التساقط والرجوع إلى قاعدة الطهارة.
وهكذا يكون هذا الوجه للعلاج، خلافاً للوجوه السابقة، مثبتاً لطهارة البول والخرء من الطير غير المأكول.
الخامس: دعوى حكومة موثّقة أبي بصير على أدلّة نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، باعتبار ظهورها في الاستثناء والتقييد؛ لأنّها تفترض ثبوت النجاسة للبول بنحو القضية المهملة، فتتعرّض لنفي إطلاقها لبول الطير، والقرينة على هذا الافتراض هي أنّ كلّ نفي للحكم عن حصّةٍ إذا لم يكن من المحتمل عادةً اختصاص الحكم المنفيّ بها يكون له ظهور في أ نّه نفي استثنائي، وأ نّه استثناء من الحكم الثابت على المطلق.
ولهذا قلنا بأنّ لسان «لا ضرر»- مثلًا- لسان الاستثناء؛ لأنّ ما هو المحتمل في نفسه شمول الحكم لحال الضرر، لا تشريع الأحكام الضررية خاصّةً، فيكون لِلِسان «لا ضرر» نظر إلى أدلّة الأحكام، وبذلك يحكم عليها، وهكذا في المقام فإنّ المحتمل في نفسه شمول الحكم بنجاسة البول لبول الطائر، لا اختصاصها به، فيكون النفي ظاهراً عرفاً في اللسان الاستثنائيّ المساوق للنظر إلى دليل نجاسة البول، وهو يقتضي الحكومة.
السادس: تقديم دليل طهارة بول الطير وخرئه على دليل نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، باعتبار أنّ العكس يؤدّي إلى إلغاء عنوان الطير المأخوذ موضوعاً في دليل الطهارة، حيث يتقيّد الحكم بما إذا كان الطير
[1] بحوث في علم الاصول 7: 277- 283