بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

28

الثالث: إيقاع المعارضة بين موثَّقة أبي بصير ورواية عبد اللَّه بن سنان «اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه»[1]، باعتبار أنّهما معاً بالعموم، وبعد التساقط نرجع إلى رواية عبد اللَّه بن سنان الاخرى «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[2]، باعتبارها بالإطلاق المحكوم في نفسه لموثّقة أبي بصير لولا ابتلاؤها بالمعارض، فيكون مرجعاً بعد التساقط بنفس نكتة الرجوع إلى العامّ الفوقاني.

وهذا الوجه في العلاج أيضاً غير تامٍّ؛ وذلك:

أوّلًا: لعدم تمامية سند رواية عبد اللَّه بن سنان الدالّة على النجاسة بالعموم؛ لأ نّها منقولة في الكافي، عن عليّ بن محمد، عن عبد اللَّه بن سنان‏[3]، ونحن نعلم بأنّ علي بن محمد الذي ينقل عنه صاحب الكافي إن كان هو شيخه فقد وقع بينه وبين عبد اللَّه بن سنان سقط في السند؛ للعلم بعدم معاصرته له. وإن كان شخصاً آخر ممّن يمكن افتراضه معاصراً مع ابن سنان فيعلم أنّ نقل صاحب الكافي عنه لا يكون إلّامع الواسطة، فيكون في السند إرسال على كلّ حال.

وثانياً: أ نّه موقوف على أن لا يتمّ وجه من وجوه الجمع الدلاليّ بين المتعارضين.

الرابع: تقديم رواية أبي بصير على رواية عبد اللَّه بن سنان، باعتبار أنّ دلالتها بالعموم، ودلالة الأخيرة بالإطلاق، والعموم مقدّم على الإطلاق على‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 405، الباب 8 من أبواب النجاسات، الحديث 3

[2] المصدر السابق: الحديث 2

[3] الكافي 3: 57، الحديث 3