بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

27

والسكوت، كما هو واضح.

الثاني: أن يقال بتعارض الموثَّقة مع دليل نجاسة بول غير المأكول وتساقطهما، والرجوع بعد ذلك إلى مطلقات نجاسة البول بوصفها عموماً فوقياً.

وقد اعترض عليه السيّد الاستاذ- دام ظلّه- بأنّ تلك المطلقات- على القول بانقلاب النسبة- تكون هي أيضاً طرفاً للمعارضة بالعموم من وجهٍ مع موثّقة أبي بصير؛ للعلم بتخصيص المطلقات بما دلّ على طهارة بول ما يؤكل لحمه من البقر والغنم، فيكون حالها بعد هذا التخصيص حال ما دلّ على نجاسة بول غير المأكول‏[1].

وهذا الاعتراض غريب في بابه؛ وذلك أنّ القائلين بانقلاب النسبة لا يقولون به فيما إذا كان هناك عامّ ومخصِّصان، إذ لا موجب لملاحظة العامّ أوّلًا مع أحد الخاصّين ثمّ ملاحظته مع الآخر كي تنقلب النسبة بينهما، ومقامنا من هذا القبيل، إذ كلُّ من دليل طهارة بول المأكول وموثّقة أبي بصير مخصّص في عرضٍ واحدٍ لمطلقات النجاسة.

والصحيح في إبطال هذا العلاج أن يقال:

أوّلًا: بعدم تمامية مطلقٍ دالٍّ على نجاسة البول في نفسه على ما تقدم تحقيقه.

ثانياً: بعدم الانتهاء إلى هذا الموقف فيما إذا صحّ شي‏ء من وجوه الجمع الدلاليّ بين المتعارضين.

 

[1] التنقيح 1: 451