والسكوت، كما هو واضح.
الثاني: أن يقال بتعارض الموثَّقة مع دليل نجاسة بول غير المأكول وتساقطهما، والرجوع بعد ذلك إلى مطلقات نجاسة البول بوصفها عموماً فوقياً.
وقد اعترض عليه السيّد الاستاذ- دام ظلّه- بأنّ تلك المطلقات- على القول بانقلاب النسبة- تكون هي أيضاً طرفاً للمعارضة بالعموم من وجهٍ مع موثّقة أبي بصير؛ للعلم بتخصيص المطلقات بما دلّ على طهارة بول ما يؤكل لحمه من البقر والغنم، فيكون حالها بعد هذا التخصيص حال ما دلّ على نجاسة بول غير المأكول[1].
وهذا الاعتراض غريب في بابه؛ وذلك أنّ القائلين بانقلاب النسبة لا يقولون به فيما إذا كان هناك عامّ ومخصِّصان، إذ لا موجب لملاحظة العامّ أوّلًا مع أحد الخاصّين ثمّ ملاحظته مع الآخر كي تنقلب النسبة بينهما، ومقامنا من هذا القبيل، إذ كلُّ من دليل طهارة بول المأكول وموثّقة أبي بصير مخصّص في عرضٍ واحدٍ لمطلقات النجاسة.
والصحيح في إبطال هذا العلاج أن يقال:
أوّلًا: بعدم تمامية مطلقٍ دالٍّ على نجاسة البول في نفسه على ما تقدم تحقيقه.
ثانياً: بعدم الانتهاء إلى هذا الموقف فيما إذا صحّ شيء من وجوه الجمع الدلاليّ بين المتعارضين.
[1] التنقيح 1: 451