مورده ما إذا كان التعارض بين الدليلين بحسب سَنَدَيْهما، كما في موارد التباين، فلا يجري في مورد تكاذب الدليلين بحسب الدلالة فقط، كما فيما نحن فيه على ما حقّق في محلّه.
ورابعاً: أنّ الرجوع إلى المرجّحات المذكورة في أخبار العلاج إنّما يكون بعد فقد الجمع الدلاليّ بين المتعارضين، فإذا تمّ شيء من وجوه الجمع الدلالّي الآتية لم تصل النوبة إلى هذا العلاج.
ثمّ إنّ السيّد الاستاذ- دام ظلّه- بعد أن ذكر هذا الوجه أورد عليه: بأنّ المقام ليس من موارد الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة؛ لأنّ ذلك إنّما يكون فيما إذا كان عموم الكتاب أو السنّة لفظياً، لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة؛ لأنّ مقدمات الحكمة ليست من الكتاب والسنّة كي تكون موافقتها موافقة الكتاب، وروايات نجاسة البول في المقام لو سلّم دلالتها فهي بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لا بالعموم[1].
وهذا بيان يطبّقه الاستاذ- دام ظلّه- في تمام موارد المعارضة مع إطلاق الكتاب الثابت بمقدمات الحكمة.
إلّاأنّ هذه المناقشة غير صحيحة، إذ- مضافاً إلى عدم تمامية التفصيل المذكور بين العموم والإطلاق في نفسه، على ما أوضحناه مفصَّلًا في بعض الأبحاث السابقة من هذا الشرح- أنّ تطبيقه في المقام على موافقة السنّة قياساً على الكتاب في غير محلّه، إذ الإطلاق ومقدمات الحكمة في الكتاب لو سلّم أ نّه ليس قرآناً فلا ريب في أنّ الإطلاق في السنّة سنّة أيضاً، إذ السنّة تعمّ القول والفعل
[1] التنقيح 1: 450