بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

317

وينقل في باب الصيد والذباحة[1] عدّة روايات، بعضها ينهى عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ، وبعضها يأمر بغسل آنية المجوس.

واستظهار فتوى الصدوق بالنجاسة على أساس ذكر هذه الروايات ذات الألسنة المختلفة المناسبة للنجاسة وعدم ذكر شي‏ءٍ واضح الدلالة على الطهارة ليس ببعيد، وإن كان ليس بواضح.

ومنها: كلام المفيد قدس سره، ولنا منه أثران:

أحدهما: المقنعة التي شرحها الشيخ الطوسي.

والآخر: العبارة التي ينقلها المحقّق في المعتبر[2]، عمّا كتبه المفيد في أجوبة بعض مسائله.

أمّا الثاني فهو قول بالكراهة.

وأمّا الأوّل فقد ذكر فيه: وإذا مسّ ثوب الإنسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرشّ موضع مسِّهما بالماء. وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرشّ الموضع الذي مسّاه. وكذلك إن مسّ واحد ممّا ذكرنا جسد الإنسان أو وقعت يده عليه وكان رطباً غسل ما أصاب منه، وإن كان يابساً مسحه بالتراب. وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسّه بالماء، وإن لم يكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب‏[3].

وهذا في نفسه ظاهر في النجاسة.

ولكنّ هنا شيئاً، وهو: أنّ ديدن الأقدمين كان على ذكر المناهي والأوامر

 

[1] من لا يحضره الفقيه 3: 347 و 348، الحديث 4220 و 4221

[2] المعتبر 1: 96

[3] المقنعة: 70- 71