خصوصاً بلحاظ عطف ولد الزنا على الكافر إذا افترضنا أنّ الصدوق يوافق المشهور القائلين بطهارته. ولم نجد في باب التطهير من النجاسات في هذا الكتاب أيَّ تعرّضٍ للكافر.
ومنها: عبارة الصدوق في المقنع، في كتاب الصلاة، قال ما حاصله:
«ولا تصلِّ وقدّامك التماثيل. ولا تجوز الصلاة في شيءٍ من الحديد. وإيّاك أن تصلّي في ثوبٍ أصابه خمر. ولا تصلِّ في السواد. ولا تصلِّ على بواري اليهود والنصارى»[1].
ولم نجد له تعرّضاً للكافر في كتاب الطهارة من هذا الكتاب.
والعبارة المذكورة ليست واضحةً في الفتوى بنجاسة الكافر، حيث يلاحظ أ نّه ذكر مجموعةً ممّا نهي عنه، وبعض تلك النواهي تنزيهيّة حتّى عنده، وهذا يعني كونه بصدد ذكر ما في متون الروايات من أحكامٍ مهما كان نوعها.
ومنها: عبائر الصدوق في الفقيه، إذ يقول في باب المياه وطهرها ونجاستها: «ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي، والنصراني، وولد الزنا، والمشرك، وكلّ من خالف الاسلام، وأشدّ من ذلك سؤر الناصب»[2].
ويقول في أبواب الصلاة وحدودها: وروى أبو جميلة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:
أ نّه سأله عن ثوب المجوسيّ ألبسه واصلِّي فيه؟ قال: «نعم». قال: قلت:
يشربون (يشترون خ ل) الخمر؟ قال: «نعم، نحن نشتري السابريّة فنلبسها ولا نغسلها»[3].
[1] المقنع: 80 و 81 و 82 و 83 و 84
[2] من لا يحضره الفقيه 1: 9، ذيل الحديث 11
[3] من لا يحضره الفقيه 1: 259، الحديث 798