من القول بحرمة سؤره، مع أ نّه لا ملازمة كما تقدم.
وقد نقل السيّد المرتضى القول بحرمة سؤر الكافر عن جملةٍ من علماء السنّة[1]، مع أ نّهم يفتون بطهارة الكافر.
وبهذا يظهر أنّ بالإمكان افتراض ذهاب عددٍ من الأقدمين إلى القول بالطهارة، ولا يضرّ بذلك عدم نقل الخلاف، بعد أن عرفنا أنّ نجاسة الكافر بهذا العنوان لم يكن مطرحاً للحديث، والبحث في الفقه القديم بحكم تبعية الفقه القديم لمتون الروايات، فليس من الضروريّ أن ينعكس الخلاف في أصل نجاسة الكافر إذا كان هناك خلاف.
نعم، انعكس خلاف ابن أبي عقيل، لكن لا بصيغة أنّ الكافر طاهر، بل بصيغة على مستوى الطرح القديم للمسألة، حيث نقل عنه الفتوى بجواز سؤر الكافر[2]، وكذلك الشيخ المفيد[3].
وأمّا الثالث- أي: عبارات الأقدمين الواصلة إلينا، والتي تدلّ على الفتوى بالنجاسة- فلا إشكال في وجود عباراتٍ من هذا القبيل، ولكنّ بعضها لا يخلو من إشكال.
فمنها: عبارة الصدوق قدس سره في الهداية، إذ قال: «ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي، والنصراني، وولد الزنا، والمشرك، وكلّ من خالف الإسلام»[4].
وهذا تعبير مطابق للروايات كما هو دأبه. وقد لا يدلّ على النجاسة،
[1] الانتصار: 88
[2] نقله عنه في مسالك الأفهام 12: 66
[3] نقله عنه في المعتبر 1: 96
[4] الهداية: 68