بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

315

من القول بحرمة سؤره، مع أ نّه لا ملازمة كما تقدم.

وقد نقل السيّد المرتضى القول بحرمة سؤر الكافر عن جملةٍ من علماء السنّة[1]، مع أ نّهم يفتون بطهارة الكافر.

وبهذا يظهر أنّ بالإمكان افتراض ذهاب عددٍ من الأقدمين إلى القول بالطهارة، ولا يضرّ بذلك عدم نقل الخلاف، بعد أن عرفنا أنّ نجاسة الكافر بهذا العنوان لم يكن مطرحاً للحديث، والبحث في الفقه القديم بحكم تبعية الفقه القديم لمتون الروايات، فليس من الضروريّ أن ينعكس الخلاف في أصل نجاسة الكافر إذا كان هناك خلاف.

نعم، انعكس خلاف ابن أبي عقيل، لكن لا بصيغة أنّ الكافر طاهر، بل بصيغة على مستوى الطرح القديم للمسألة، حيث نقل عنه الفتوى بجواز سؤر الكافر[2]، وكذلك الشيخ المفيد[3].

وأمّا الثالث- أي: عبارات الأقدمين الواصلة إلينا، والتي تدلّ على الفتوى بالنجاسة- فلا إشكال في وجود عباراتٍ من هذا القبيل، ولكنّ بعضها لا يخلو من إشكال.

فمنها: عبارة الصدوق قدس سره في الهداية، إذ قال: «ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي، والنصراني، وولد الزنا، والمشرك، وكلّ من خالف الإسلام»[4].

وهذا تعبير مطابق للروايات كما هو دأبه. وقد لا يدلّ على النجاسة،

 

[1] الانتصار: 88

[2] نقله عنه في مسالك الأفهام 12: 66

[3] نقله عنه في المعتبر 1: 96

[4] الهداية: 68