بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

293

وفي الكلب لا يوجد مقيّد للإطلاق، فيؤخذ به بلا إشكال. وإنّما الكلام في الخنزير، إذ توجد فيه روايات يمكن الاستدلال بها على طهارة ما لا تحلّه الحياة منه:

منها: صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى‏ به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال:

«لا بأس»[1].

وقد يورد على الاستدلال بها: تارةً بإبداء احتمال أنّ السؤال ليس من جهة النجاسة، بل من جهة جواز الوضوء بماءٍ استخدم في مقدّماته استعمال نجس العين؛ لاحتمال حرمة استعمال نجس العين.

واخرى‏ بأنّ هذه الرواية من روايات عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، ولا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه.

أمّا الإيراد الأوّل فقد تقدم في موضعٍ سابق من هذا الشرح: أنّ حمل الرواية على ذلك خلاف الظاهر[2].

وأمّا الإيراد الثاني ففيه: أ نّه لو فرض في مورد الرواية الفراغ عن ملاقاة ماء الدلو لشعر الخنزير فالحكم بجواز الوضوء منه يكشف عن الجامع بين طهارة شعر الخنزير وعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، وحيث إنّ الثاني منفيّ بالدليل الخاصِّ فبضم هذا الدليل الخاصّ إلى هذه الرواية يتمّ الدليل على طهارة شعر الخنزير على نحوٍ يقيّد إطلاق دليل النجاسة.

إلّاأنّ أصل افتراض ملاقاة الماء في الدلو حال انقطاعه عن البئر للحبل‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 170، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2

[2] راجع الجزء الأوّل: 407