وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما، وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالشعر والعظم ونحوهما (1).

————–

الحيوان لا يعيش إلّافي الماء ملاك لعدم كونه كلباً؛ لتقوّم مفهوم الكلب بكونه حيواناً برّياً، والتعدّي منه إلى الخنزير حينئذٍ يتوقّف على الجزم بأنّ ما هو مقوّم لمفهوم الكلب من هذه الناحية مقوّم لمفهوم الخنزير أيضاً.

ومقتضى الجمود على اللفظ وإن كان قد يعيّن الأوّل غير أنّ مناسبات الحكم والموضوع قد تجعل الاحتمال الثاني أقرب؛ لأنّ المائية لا تناسب أن تكون بمجرّدها مانعةً عن النجاسة، وإنّما المناسب ارتفاع النجاسة بارتفاع الكلبية.

***

(1) لأنّ مقتضى القاعدة بلحاظ أدلّة النجاسة في المقام هو ذلك، حتّى إذا قيل بعدم شمول دليل نجاسة الميتة لهذه الأجزاء لعدم شمول الموت لها؛ وذلك لأنّ الموضوع في المقام عنوان الكلب والخنزير، وهو شامل للأجزاء التي لا تحلّها الحياة.

وجملة من روايات الباب وإن لم يكن فيها إطلاق- كما ورد في الولوغ، فإنّ الولوغ يقتضي ملاقاة ما تحلّه الحياة عادةً- ولكن يكفينا روايات اخرى مطلقة تقدّم ذكرها، كرواية محمد بن مسلم في الكلب السلوقي: «إذا مسسته فاغسل يدك»[1]. ورواية عليّ بن جعفر الآمرة بغسل الثوب عند إصابة الخنزير له‏[2].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 416، الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 9

[2] المصدر السابق: 417، الباب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 1