بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

289

نجساً لكان الاجتناب عن الآنية الملاقية له إلزامياً لا تنزيهياً.

وتندفع: بأنّ التنزّه إنّما هو بلحاظ مَعْرضية الإناء لذلك، لا مع فرض الفراغ عن الملاقاة خارجاً.

ومنها: الأخبار الآتية في طهارة شعر الخنزير ونحوه ممّا لا تحلّه الحياة، بدعوى التعدّي منه إلى سائر أجزائه. ولكنّ التعدّي بلا موجبٍ على تقدير تسليمها في موردها؛ لأنّ احتمال التفصيل عرفي.

ومنها: مرسلة الفقيه: سئل أبو جعفرٍ وأبو عبد اللَّه عليهما السلام فقيل لهما: إنّا نشتري ثياباً يصيبها الخمر ووَدَك الخنزير (أي شحمه) عند حاكتها، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: «نعم، لا بأس، إنّما حرّم اللَّه أكله وشربه، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه»[1].

وهذه الرواية وإن كانت في الفقيه مرسلةً ولكنّها ذكرت في علل الشرائع للصدوق مسندةً عن أبيه، عن سعد، وينتهي الاسناد إلى بكير، عن أبي جعفر عليه السلام، وإلى أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‏[2].

ولا يضرّ بالسند عدم ثبوت وثاقة جملةٍ من هؤلاء بعد فرض ثبوت وثاقة بعضهم، مضافاً إلى أنّ أربعةً من هذا القبيل ممّن لا يثبت عدم وثاقة واحدٍ منهم قد يوجب الوثوق.

وأمّا من حيث الدلالة فلا إشكال في دلالتها على الطهارة، بل صراحتها في‏

 

[1] من لا يحضره الفقيه 1: 248، الحديث 751. ووسائل الشيعة 3: 472، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 13

[2] علل الشرائع: 357. ووسائل الشيعة 3: 472، الباب 38 من أبواب النجاسات، ذيل الحديث 13