فإن عملنا بهذا الظهور في الخمر- كما هو الصحيح- فنعمل به هنا. وإن لم نعمل به في الخمر جمعاً بينه وبين روايات طهارة الخمر أشكل التمسّك به هنا؛ لأنّ الرجس مفهوم واحد. وإذا حمل على الجامع بين النجاسة اللزومية وغيرها لم تبقَ دلالة على المقصود.
وأمّا السند فضعيف، ولا أقلّ بسهل بن زياد.
هذه أهمّ الروايات الدالّة على النجاسة، وهناك أيضاً روايات اخرى، كرواية المعلّى بن خنيس[1]، ورواية عليّ بن رِئاب[2]، ورواية عليّ بن محمد (جعفر)[3]، ورواية دعائم الإسلام[4]. غير أ نّها لا تخلو من مناقشةٍ سنداً ودلالةً.
وفي ما ذكرناه كفاية.
وقد يعارض ذلك برواياتٍ يتوهّم منها الطهارة:
منها: رواية إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: «لا تأكله، ثمّ سكت هنيئةً، ثمّ قال: لا تأكله، ثمّ سكت هنيئةً، ثمّ قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول: إنّه حرام، ولكن تتركه تتنزّه عنه، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير»[5].
وهذه الرواية من أدلّة طهارة أهل الكتاب.
وقد يستدلّ بها في المقام على طهارة لحم الخنزير، بدعوى: أ نّه لو كان
[1] وسائل الشيعة 3: 458، الباب 32 من أبواب النجاسات، الحديث 3
[2] وسائل الشيعة 3: 418، الباب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 4
[3] وسائل الشيعة 3: 442، الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث 6
[4] دعائم الإسلام 1: 117
[5] وسائل الشيعة 24: 211، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 4