قال: «إن كان دخل في صلاته فليمضِ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّاأن يكون فيه أثر فيغسله». قال: وسألته عن خنزيرٍ يشرب من إناءٍ كيف يصنع به؟ قال: «يغسل سبع مرّات»[1].
وهي الرواية الوحيدة التي لا غبار على سندها. وقوله فيها: «إلّاأن يكون فيه أثر فيغسله» ظاهر في الحكم بالنجاسة، سواء قيل بشمول الأثر للرطوبة- كما هو الظاهر- أو خصّص بالأثر العينيّ كالشعر، فإنّ كون المحذور لا يندفع إلّا بالغسل يساوق النجاسة.
وهذه الدلالة تامّة حتّى إذا رجع الاستثناء إلى الشقّ الثاني فقط، وهو ما إذا لم يكن قد دخل في صلاته، غاية الأمر أ نّه على هذا يدلّ على أنّ هذه النجاسة التي عرفها المصلّي أثناء الصلاة لا تصحِّح قطعها.
كما أنّ قوله: «يغسل سبع مرّاتٍ» في ذيل الصحيحة واضح جدّاً في النجاسة.
ومنها: رواية خيران الخادم، قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلّى فيه، أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلِّ فيه، فإنّ اللَّه إنّما حرّم شربها. وقال بعضهم: لا تصلِّ فيه.
فكتب عليه السلام: «لا تصلِّ فيه فإنّه رجس … الحديث»[2].
والمتبادر من الرجس هنا النجاسة؛ لأنّ السؤال ينصرف إلى السؤال عن النجاسة؛ لارتكاز مانعية ملاقاة النجاسة عن الصلاة، وعدم ارتكاز مانعية ملاقاة شيءٍ آخر عنها.
[1] المصدر السابق: 417، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 3: 469، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 4