دون البحريّ منهما (1).
————–
ذلك، ولكنّها ساقطة عن الحجّية:
أوّلًا: لأنّها معارضة بمجموع ما دلّ على نجاسة الخنزير، وما دلّ على عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل لحمه، وما دلّ على نجاسة الميتة؛ لأنّ الميّت من الخنزير ميتة على أيّ حالٍ؛ لعدم قابليته للتذكية. وما دلّ على نجاسة الخمر. وهذا المجموع قطعيّ إجمالًا، ومعارض القطعيّ ساقط.
وثانياً: لأنّ نفس روايات نجاسة الخنزير في نفسها قطعية، ولو بلحاظ الشهرة والإجماع والارتكاز المقتضي للكشف عن صدور رواياتٍ بمضمونه من الأئمّة عليهم السلام.
وبتعبيرٍ أصحّ: أنّ نجاسة الخنزير ثابتة بالاطمئنان الشخصيّ على ضوء مجموع تلك القرائن، فلا اعتبار بالمعارض.
وثالثاً: أنّ هذه الرواية صريحة في الطهارة، فلتعارض ما هو صريح عرفاً في النجاسة، ويرجع بعد ذلك إلى ما هو ظاهر في النجاسة.
***
(1) الظاهر عدم جواز التمسّك بأدلّة نجاسة الكلب والخنزير لإثبات نجاستهما: إمّا للجزم بأنّ إطلاق اللفظ عليهما مجازيّ للمشابهة، بمعنى كونه بالنسبة إلى حيوانات البحر، كالكلب والخنزير بالنسبة إلى حيوانات الأرض.
وإمّا لاحتمال ذلك على نحوٍ يمنع عن الإطلاق، ولو سلّم كونه حقيقةً فلا يسلّم الاشتراك المعنوي، ومع الاشتراك اللفظيِّ لا يمكن التمسّك بالإطلاق، كما هو واضح.