بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

290

دون البحريّ منهما (1).
————–
ذلك، ولكنّها ساقطة عن الحجّية:
أوّلًا: لأنّها معارضة بمجموع ما دلّ على نجاسة الخنزير، وما دلّ على عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل لحمه، وما دلّ على نجاسة الميتة؛ لأنّ الميّت من الخنزير ميتة على أيّ حالٍ؛ لعدم قابليته للتذكية. وما دلّ على نجاسة الخمر. وهذا المجموع قطعيّ إجمالًا، ومعارض القطعيّ ساقط.
وثانياً: لأنّ نفس روايات نجاسة الخنزير في نفسها قطعية، ولو بلحاظ الشهرة والإجماع والارتكاز المقتضي للكشف عن صدور رواياتٍ بمضمونه من الأئمّة عليهم السلام.
وبتعبيرٍ أصحّ: أنّ نجاسة الخنزير ثابتة بالاطمئنان الشخصيّ على ضوء مجموع تلك القرائن، فلا اعتبار بالمعارض.
وثالثاً: أنّ هذه الرواية صريحة في الطهارة، فلتعارض ما هو صريح عرفاً في النجاسة، ويرجع بعد ذلك إلى ما هو ظاهر في النجاسة.
***
(1) الظاهر عدم جواز التمسّك بأدلّة نجاسة الكلب والخنزير لإثبات نجاستهما: إمّا للجزم بأنّ إطلاق اللفظ عليهما مجازيّ للمشابهة، بمعنى كونه بالنسبة إلى حيوانات البحر، كالكلب والخنزير بالنسبة إلى حيوانات الأرض.
وإمّا لاحتمال ذلك على نحوٍ يمنع عن الإطلاق، ولو سلّم كونه حقيقةً فلا يسلّم الاشتراك المعنوي، ومع الاشتراك اللفظيِّ لا يمكن التمسّك بالإطلاق، كما هو واضح.