وصحّة سند الشيخ إلى كتاب عليّ بن جعفر.

وأمّا دلالتها فقد يستشكل فيها بوجوه:

الأوّل: ما حاوله السيّد الاستاذ- دام ظلّه- في المقام، من إيراد نفس ما ورد على الروايتين السابقتين من القرينة الصارفة عن النجاسة[1].

وفيه: أ نّه فرق بين هذه الرواية والروايتين السابقتين، فإنّه فيهما قد عبّر بأكل النار للدم، وهذا لا يناسب كونه تعليلًا لزوال النجاسة الحاصلة بالملاقاة؛ لأنّ انعدام المنجّس بعد التنجيس ليس مطهّراً في الارتكاز العرفي. وأمّا في هذه الرواية فقد ورد: «إذا طبخ فكُلْ، فلا بأس»، وهذا يدلّ على مطهّرية الطبخ، وإ يجابه ارتفاع النجاسة الحاصلة بالملاقاة، وليس ذلك على خلاف الارتكاز، إذ لم تعلَّل مطهّرية الطبخ بكونه موجباً لانعدام الدم المنجّس.

الثاني: ما ذكره السيّد الاستاذ[2]– دام ظلّه- أيضاً من: أنّ هذا الحديث يشمل الدم النجس بالإطلاق، وهو معارض بالعموم من وجهٍ مع إطلاق دليل نجاسة الملاقي للدم الشامل لما بعد الطبخ بالنار، ففي صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن رجلٍ رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا»[3].

فيتعارضان في مورد الدم النجس المطبوخ، وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب النجاسة عند من يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات‏

 

[1] التنقيح 2: 29

[2] التنقيح 2: 29

[3] وسائل الشيعة 1: 169، الباب 13 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1