الحكمية.
ونلاحظ: أنّ إطلاق الحكم بأ نّه لا يصحّ الوضوء من الماء المذكور لا يمكن أن يشمل فرض الطبخ؛ لأنّ مجرّد وضع الماء على النار لا يسمّى طبخاً، وإنّما يكون ذلك بإضافة اللحم ونحوه بنحوٍ يكون مرقاً، ومعه يخرج عن الإطلاق، ولا يكون صالحاً في نفسه للوضوء منه. فليس في الإطلاق المذكور نظر لِمَا بعد الطبخ المساوق للإضافة.
هذا، مضافاً إلى منع نظر أدلّة الانفعال عموماً إلى نفي مطهّرية ما يمكن أن يكون مطهّراً، ولو باعتبار أنّ ارتكازية وجود مطهّراتٍ في الجملة تمنع عن انعقاد إطلاقٍ في تلك الأدلّة بنحوٍ ينفي المطهّرية.
الثالث: أنّ الرطل في كلام السائل ينصرف إلى المدنيّ، باعتبار مدينة السائل والمسؤول منه، ولا أقلّ من الإجمال، ومن المعلوم أ نّه إذا حمل الرطل على المدنيّ أو المكيّ دون العراقيّ كان ماء القدر كرّاً ومعتصماً، فلعل الحكم بالطهارة باعتبار ملاقاة الدم له قبل إضافته، أو باعتبار اعتصام المضاف بالكرّية أيضاً.
وفيه- مضافاً إلى بُعْد فرض الملاقاة قبل الإضافة، وبطلان فرض اعتصام المضاف بالكرّيّة-: أنّ ظاهر الجواب إناطة نفي البأس بالطبخ، وهو لا يناسب إلّا مع حمله على مطهّرية الطبخ، وإلّا فإنّ اندفاع محذور النجاسة يكون بالاعتصام، واندفاع محذور الحرمة بالاستهلاك، نظراً إلى كثرة الماء، ولا دخل للطبخ في ذلك.
وعلى هذا فلو لا عدم وجود قولٍ معتدٍّ به بمطهّرية الطبخ أو النار في مورد هذه الروايات لأمكن المصير إلى ذلك بلحاظها.