بالعصر ونحوه، فلو تمّ ارتكاز عدم الفرق تمّ هذا الوجه لإثبات طهارة الدم المتخلّف بإطلاقه.
الرابع: قوله تعالى: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً …»[1].
حيث يستدلّ به على اختصاص الحرمة بالدم المسفوح، فإن فسِّر ذلك بالدم الخارج حال الذبح فالدم غير المسفوح يشمل المتخلّف حتّى بعد خروجه، وإن فسِّر بالدم المنصبِّ من العرق فيختصّ غير المسفوح بالمتخلّف غير الخارج من العرق، وعلى كلا التقديرين تثبت الطهارة بالملازمة.
وهناك اعتراضان على هذا الاستدلال:
الاعتراض الأوّل: تقديم إطلاق آية التحريم في قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ …»[2] عليها، حيث لا يعلم بورودها قبل تلك الآية كي تخصَّص بالمسفوح، إن لم يدّع الاطمئنان بتأخّر آية التحريم؛ لورودها في سورة المائدة التي هي آخر سورةٍ نزلت، وتلك الآية في سورة الأنعام المكّية، ومع العلم بتأخّر آية التحريم أو احتمال ذلك يكون المتّبع إطلاقها، فإنّ المورد وإن كان من موارد الدوران بين النسخ ورفع اليد عن الإطلاق الأزمانيّ في آية الأنعام، أو التخصيص ورفع اليد عن الإطلاق الأفرادي في آية التحريم إلّاأ نّه في خصوص المقام لا يوجد إطلاق أزمانيّ لآية الأنعام المتقدّمة جزماً أو احتمالًا؛ لأ نّها لا تنفي وجود حرامٍ في الواقع غير ما ذكر من العناوين، وإنّما تنفي وجدانه في ما اوحي إلى النبيّ صلى الله عليه و آله إلى ذلك الحين، فلا ينافي أن يوحى إليه بعد ذلك محرّم
[1] الأنعام: 145
[2] المائدة: 3