وأمّا المرحلة الثالثة فتتميمها يتمّ بدعوى‏: أنّ الأوّل إن رجع إلى أحد الثلاثة فهو المطلوب، وإلّا فمن تصادقت عليه العناوين الثلاثة أشهر- بلا إشكالٍ- بمرتبةٍ يصحّ دعوى انصراف اللفظ إليه.
القرينة الرابعة: أنّ من لم يوثّق من هؤلاء الأربعة شخصان، كما تقدم، وهما: الأوّل والثاني، وقد ذكرهما الشيخ في رجاله كما مضى.
فنلاحظ أوّلًا: أنّ الظاهر أنّ هذين الشخصين اللذين لم يرد توثيقهما بعنوانهما أحدهما متّحد مع مَن ذكره الشيخ في فهرسته ووثّقه، وهو عليّ بن الحكم الكوفي، إذ يلزم من فرض التعدّد أن يكون الشيخ مهملًا في رجاله مَنْ ذكره في فهرسته ووثّقه ونسب له كتاباً، مع أنّ رجال الشيخ بطبيعته أعمّ من فهرسته؛ لأنّه موضوع لمطلق الرواة، والفهرست موضوع لخصوص المصنِّفين، ورجاله متأخّر عن فهرسته، فمن المستبعد أن يكون قد عدل في الرجال عن ذلك الشخص المعروف إلى ذكر شخصٍ آخر مجهولٍ غير معنون، وليس له كتاب.
ونلاحظ ثانياً: أنّ الظاهر أنّ أحد هذين الشخصين اللذين لم يرد توثيقهما بعنوانهما متّحد مع الأنباريّ الثقة الذي ذكره الكشّي، وإلّا لزم أن يكون الشيخ قد أهمل في رجاله الأنباريّ الذي ذكره الكشّي، ومن المستبعد عدم ذكره في الرجال، مع وصف الكشّي له بأ نّه لقي من أصحاب الصادق عليه السلام الكثير، وهو مثل ابن فضّال وابن بكير، مع أنّ رجال الشيخ مبناه على الاستقصاء، وهو مطّلع على هذا الشخص بحكم إحاطته برجال الكشّي وتلخيصه له، واشتمال التلخيص عليه.
وفي هذا الضوء ينتج: أنّ الشخصين غير الموثّقين بعنوانهما أحدهما متّحد ظاهراً مع الكوفيّ الثقة، وأحدهما متّحد ظاهراً مع الأنباريّ الثقة، فإن فرض أن‏