دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة:
منها: رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور: قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: «ليس به بأس». قلت: إنّه يكثر ويتفاحش، قال: «وإن كثر»[1].
وفيه: أنّ التعدّي من موردها- وهو البرغوث- إلى كلّ الحيوانات التي لا نفس لها ممّا لا يساعد عليه العرف، بل غاية ما يساعد عليه هو التعدّي إلى ما يكون كالبرغوث من الحشرات والحيوانات الصغيرة غير ذات اللحم، لا مثل السمك والتمساح.
ومنها: رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ علياً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكَّ، يكون في الثوب فيصلِّي فيه الرجل، يعني دم السمك»[2].
وفيه- مضافاً إلى ضعف الرواية سنداً-: أ نّها تدلّ على العفو عنه في الصلاة، وهو لا يكشف عن الطهارة في مثل الدم، الذي ثبت فيه إجمالًا التفكيك بين النجاسة والمانعية.
ولو سلّم دلالتها على الطهارة فهي مخصوصة بما لم يذَكَّ من الحيوان، أي دم ما لا يحتاج إلى التذكية كالسمك، فلا يمكن التعدّي منه إلى دم محرَّمِ الأكل.
ومنها: رواية محمد بن ريّان، قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام: هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحدٍ أن يقيس بدم البقّ على دم البراغيث
[1] وسائل الشيعة 3: 435، الباب 23 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[2] المصدر السابق: 436، الحديث 2