يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً»[1]، حيث يستدلّ بمفهوم الوصف فيها على حلّية الدم غير المسفوح، وهي تلازم طهارته لا محالة.
ودم ما لا نفس له ليس من المسفوح، إذ المسفوح ما ينصبّ من العرق انصباباً.
وهذه الآية يستدلّ بها أيضاً على طهارة الدم المتخلّف، وسوف تأتي لدى التعرّض لتلك المسألة المناقشات المشتركة على الاستدلال بها في المسألتين، فنقتصر هنا على الإشارة إلى أمرٍ يختصّ بالمقام، وهو: أنّ الاستدلال بالآية موقوف على القول بحلّية دم ما لا نفس له. وأمّا لو اريد الحكم بطهارته فقط مع كونه حراماً- كما هو المعروف- فالاستدلال بالآية غير متّجه؛ لأنّ المدلول المطابقيّ لها هو حلّية الدم غير المسفوح، فلو سقط عن الاعتبار لم يثبت مدلوله الالتزاميّ أيضاً.
نعم، لو كان فتواهم بحرمته لا بما هو دم بل باعتباره من الخبائث صحّ الاستدلال بالآية؛ لأنّها تنفي الحرمة بحيثية كونه دماً، فلا ينافي ثبوت الحرمة بملاكٍ آخر.
لا يقال: حمل الآية على الحكم الحيثيّ دون الفعليّ خلاف الظاهر، إذ لا فائدة عرفية فيه.
فإنّه يقال: يكفي صيرورتها فعليةً في بعض الموارد، كما في الدم المتخلّف، ما دام الحكم ثابتاً على العنوان ولم يتصدَّ المولى بنفسه لتطبيقه على هذا الفرد.
الثالث: الروايات المتفرّقة التي ادُّعي استفادة ضابطٍ كلّيٍّ منها، وهو طهارة
[1] الأنعام: 145