فيصلّي فيه، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع عليه السلام: «تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل»[1].

وفيه- مضافاً إلى ضعف الرواية سنداً-: أنّ مدلولها المطابقيّ نفي المانعية، وهو لا يكشف عن الطهارة في المقام كما تقدم. ولو سلّم فهي كرواية ابن أبي يعفور، من حيث عدم إمكان التعدّي من موردها إلى كلّ ما لا نفس له.

ومنها: رواية الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: «لا وإن كثر، فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله»[2].

وفيه: وضوح كون النظر فيها إلى المانعية، بقرينة عطف دم الرعاف عليه.

مضافاً إلى ورودها في مثل البرغوث فلا يمكن التعدّي منه إلى كلّ ما لا نفس له.

ومنها: رواية غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: «لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف»[3].

وفيه: أ نّها كرواية ابن أبي يعفور، من حيث اختصاصها بالبراغيث والبقّ ونحوهما.

وهكذا يتّضح: أنّ هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بشي‏ءٍ منها على حكمٍ كلّيٍّ هو طهارة دم كلّ ما لا نفس له من الحيوانات.

بيد أنّ السيّد الاستاذ[4]– دام ظلّه- حاول الاستناد في إثبات القضية الكلّيّة

 

[1] المصدر السابق: الحديث 3

[2] وسائل الشيعة 3: 431، الباب 20 من أبواب النجاسات، الحديث 7

[3] وسائل الشيعة 3: 431، الباب 10 من أبواب النجاسات، الحديث 5

[4] التنقيح 2: 13