وكذا الحيّة والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس؛ لعدم معلومية ذلك، مع أ نّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لايلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك (1).

————–

إذ لم يفرض في موضوعها ملاقاة الماء ونحوه لميتة الوزغ والعقرب، بل لنفسها، فيكون ذلك أجنبياً عن محلّ الكلام، إذ لا يرجع إلى تخصيصٍ في دليل طهارة ميتة ما لا نفس له. وسوف يأتي‏[1] تفصيل الكلام في احتمال النجاسة الذاتية لهذه الحيوانات في آخر بحث النجاسات.

فإن قيل: إنّ ما دلّ على نجاسة الوزغ أو العقرب- مثلًا- أو انفعال البئر به وإن لم يؤخذ في موضوعه فرض الموت ولكن إذا ضُمَّ إلى ذلك ما دلّ على طهارته في حال حياته تعيّن تقييد دليل النجاسة بما بعد الموت، فيكون تخصيصاً في دليل طهارة الميتة.

قلنا: إنّ هذا ليس تقييداً عرفياً لظهور تلك الروايات في أنّ ملاك الحزازة نفس سقوط الوزغ أو العقرب في الماء، والتقييد يعني إلغاء هذا الملاك رأساً، وجعل هذا السقوط مقدمة لأمرٍ مطويّ- وهو موت الحيوان في الماء- وافتراض هذا الأمر المطويّ ملاكاً للحزازة. ومن الواضح أنّ الحمل على التنزّه أوْلى من هذا التأويل عرفاً.

***

(1) ذهب بعض‏[2] إلى نجاسة ميتة الحيّة والتمساح؛ لا باعتبار ورود دليل‏

 

[1] في الجزء الرابع: 59 و 61

[2] منتهى المطلب 1: 96 و 169