بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

161

وكذا الحيّة والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس؛ لعدم معلومية ذلك، مع أ نّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لايلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك (1).

————–

إذ لم يفرض في موضوعها ملاقاة الماء ونحوه لميتة الوزغ والعقرب، بل لنفسها، فيكون ذلك أجنبياً عن محلّ الكلام، إذ لا يرجع إلى تخصيصٍ في دليل طهارة ميتة ما لا نفس له. وسوف يأتي‏[1] تفصيل الكلام في احتمال النجاسة الذاتية لهذه الحيوانات في آخر بحث النجاسات.

فإن قيل: إنّ ما دلّ على نجاسة الوزغ أو العقرب- مثلًا- أو انفعال البئر به وإن لم يؤخذ في موضوعه فرض الموت ولكن إذا ضُمَّ إلى ذلك ما دلّ على طهارته في حال حياته تعيّن تقييد دليل النجاسة بما بعد الموت، فيكون تخصيصاً في دليل طهارة الميتة.

قلنا: إنّ هذا ليس تقييداً عرفياً لظهور تلك الروايات في أنّ ملاك الحزازة نفس سقوط الوزغ أو العقرب في الماء، والتقييد يعني إلغاء هذا الملاك رأساً، وجعل هذا السقوط مقدمة لأمرٍ مطويّ- وهو موت الحيوان في الماء- وافتراض هذا الأمر المطويّ ملاكاً للحزازة. ومن الواضح أنّ الحمل على التنزّه أوْلى من هذا التأويل عرفاً.

***

(1) ذهب بعض‏[2] إلى نجاسة ميتة الحيّة والتمساح؛ لا باعتبار ورود دليل‏

 

[1] في الجزء الرابع: 59 و 61

[2] منتهى المطلب 1: 96 و 169