بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

162

خاصٍّ على ذلك، فإنّه لم يرد ما يدلّ على نجاستها، بل بدعوى كونهما ممّا له نفس سائلة.

والجدير بالبحث الفقهيّ أن نلاحظ حكم الشكّ في كون حيوانٍ ممّا له نفس سائلة أو لا؟

فنقول: قد يشكّ في أنّ الحيوان ذو نفسٍ سائلة بنحو الشبهة المفهومية، بأن يشكّ في صدق العنوان المزبور على درجةٍ معيّنةٍ من الدم في الحيوان.

وقد يشكّ فيه بنحو الشبهة المصداقية، بأن لا يعلم مقدار الدم وسيلانه.

أمّا الفرض الأوّل فحكمه التمسّك بعموم نجاسة الميتة على فرض وجوده، بناءً على ما هو المقرّر في محلّه‏[1] من التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهومية لمخصِّصه المنفصل.

وأمّا الفرض الثاني: فتارةً يفرض أنّ الحيوان المشكوك متعيّن نوعاً، كميتة الحيّة التي يشكّ بنحو الشبهة الموضوعية في سيلان دمها.

واخرى يفرض عدم تعيّن نوعه، كميتةٍ مردّدةٍ بين الحيّة والفأرة. فهنا صورتان:

أمّا الصورة الاولى: فإن بني على عدم جريان الاستصحاب في العدم الأزليّ جرت في المقام أصالة الطهارة، حتّى إذا افترض وجود العموم في دليل نجاسة الميتة؛ لوضوح عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية.

وإن بني على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية: فإمّا أن يلتزم بوجود العموم في دليل نجاسة الميتة، وإمّا أن يلتزم بعدمه.

فإن التزم بعدمه كان المتيقّن نجاسته هو عنوان ما له دم، فيجري استصحاب‏

 

[1] راجع بحوث في علم الاصول 3: 298 و 302