كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك (1).
————–
المفهوم، وغاية ما يوهم كونه مقتضياً للمفهوم استظهار سياق التحديد منها. ومن الواضح أ نّه يكفي لإشباع الحاجة إلى التحديد أن يذكر ما يكون جامعاً محدّداً للأمثلة التي سأل عنها السائل، والتي كلّها ممّا لا نفس له أصلًا.
وثانياً: لو فرض تمامية المفهوم فيها فلا محيص عن تقديم رواية حفص على إطلاق هذا المفهوم. وذلك لورود قيد السيلان في رواية حفص، بحيث يكون الالتزام بإطلاق المفهوم- المقتضي لنجاسة دم ما له دم غير سائل- إلغاءً لخصوصيّة القيد المذكور المأخوذ في رواية حفص، وهذا ليس تقييداً، وإنّما هو رفع لليد عن موضوعية قيدٍ مأخوذٍ في الحكم.
وهناك روايات اخرى وردت في موارد خاصّةٍ من ميتة بعض الحيوانات التي لا نفس سائلة لها، وهي تدلّ على الطهارة، إلّاأنّ الاستدلال بها على القضية الكلّية بحاجةٍ إلى ضمّ نكاتٍ ومناسباتٍ عرفيةٍ تقتضي إلغاء خصوصية تلك الموارد. وسوف يأتي التعرّض لجملةٍ منها، إلّاأنّ في رواية حفص المطلقة والتامّة سنداً ودلالة غنىً وكفاية.
***
(1) تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على طهارة ميتة ما ليس له نفس سائلة، بعد فرض طهارة هذه الحيوانات في أنفسها وعدم نجاستها الذاتية بقطع النظر عن الموت.
وقد يدّعى نجاسة مثل الوزغ والعقرب تمسّكاً ببعض الروايات[1]، إلّاأ نّها لو تمّت دلالتها فهي ناظرة إلى النجاسة الذاتية، لا إلى حدوث النجاسة بالموت،
[1] وسائل الشيعة 1: 240، الباب 9 من أبواب الأسآر، الحديث 4 و 5 و 6