بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

148

فيكون معنى الجملة: أ نّه يجوز حملها في الصلاة إذا كانت طاهرةً ذاتاً. وبناءً على هذا الاحتمال وإن لم تكن الرواية ناظرةً إلى المتّخذ من الميتة إلّاأ نّه مع ذلك يستفاد منها نجاسته، باعتباره المتيقّن لو كان في فأرة المسك ما يكون نجساً ذاتاً.
بل لولا أنّ هذا الاحتمال خلاف ظاهر الرواية كان الاستدلال بها على النجاسة سالماً عمّا أوردناه عليه، إذ على هذا لا يكون ثبوت النجاسة من ناحية ملازمتها مع عدم جواز الحمل في الصلاة، وإنّما يكون بملاك ما يستبطنه تفصيل الإمام عليه السلام من وجود فأرة المسك النجسة ذاتاً، بعد وضوح أنّ القدر المتيقّن لذلك هو المتّخذ من الميتة، حيث لا يحتمل طهارتها، وأن يكون غيرها نجساً.
الرابع: أن يكون الاسم فأرة المسك، ويراد بالذكاة الطهارة الفعلية، والمعنى: أ نّه يجوز حملها في الصلاة لو كانت طاهرة. وبناءً على هذا لا يستفاد من مفهوم الرواية نجاسة المتّخذ من الميتة، كما هو واضح.
الخامس: أن يكون الاسم المسك نفسه، ويراد بالذكاة التذكية قبال الميتة، باعتبار أنّ المسك أيضاً يتّصف بها لكونه جزءاً من الحيوان.
وهذا الاحتمال من حيث النتيجة كالاحتمال الثاني من حيث دلالة المفهوم على النجاسة الذاتية في المتّخذ من الميتة، غاية الأمر أنّ ذلك الاحتمال لا يثبت فيه أكثر من نجاسة الفأرة نفسها، بينما الثابت على هذا الاحتمال نجاسة المسك والفأرة معاً؛ لعدم احتمال طهارة الفأرة مع نجاسة مسكها لكونه غير مذكّى‏، فإنّ عدم التذكية في الفأرة أوْلى منه في المسك، فالدالّ على الثاني يدلّ بالأولوية على الأوّل.
إلّاأنّ هذا الاحتمال بنفسه بعيد غايته، إذ السؤال عن حمل الفأرة، فالأوْلى أن يعلّق الحكم على ذكاتها مباشرةً. مضافاً إلى أنّ الذكاة بالمعنى المقابل للميتة