أنسب عرفاً بالفأرة منها بالمسك.
السادس: أن يراد من اسم «كان» المسك، ومن الذكاة الطهارة الذاتية، والمعنى: أ نّه يجوز حمل فأرة المسك لو كان مسكها طاهراً ذاتاً.
وعلى هذا الاحتمال: تارةً نفترض انحصار المسك في الطبيعيّ المتّخذ مع الفأرة من الحيوان. واخرى نفرض اتّخاذ المسك أيضاً عن طرقٍ اخرى، كغمس الفأرة في دم الظبي وحفظ شي‏ءٍ منه فيه، ثمّ وضعه حتّى ينجمد فيصبح مسكاً.
فعلى الأوّل: يكون هذا الاحتمال كالاحتمال الثالث من حيث دلالة التفصيل المذكور في الرواية على وجود النجس الذاتيّ في المسك، وقدره المتيقّن ما يتّخذ من الميتة.
نعم، هذا الاحتمال موهون في نفسه؛ لما قلنا في الاحتمال السابق من أنّ المناسب إسناد التذكية إلى الفأرة نفسها بعد أن كان السؤال عنها.
وعلى الثاني: يمكن أن يكون النظر إلى ذلك المسك المصنوع المتّخذ من دم الغزال، ويكون المقصود: أ نّه لو كان المسك الموجود في الفأرة قد اتّخذ من دم الغزال النجس ذاتاً فلا يجوز حمله في الصلاة، وحينئذٍ لا يمكن أن يستفاد من الشرطية المذكورة نجاسة المتّخذ من الميتة، إلّاأنّ إرادة مثل هذا المعنى من الحديث في نفسه بعيد.
السابع: أن يراد من اسم «كان» المسك، ومن الذكاة الطهارة بالفعل؛ وبناءً عليه لا تثبت نجاسة فأرة المسك المتّخذ من الميتة، كما هو الحال مع الاحتمال الرابع المتقدم.
إلّاأنّ هذا الاحتمال موهون غايته، إذ لا وجه لاعتبار طهارة المسك في حمل فأرته أثناء الصلاة، والحال أنّ نفس الفأرة قد تبتلى بالنجاسة ولو كان‏