والمعنى: أ نّه لا بأس بحمل فأرة المسك في الصلاة إذا كان الظبي المتّخذ منه الفأرة مذكّىً شرعاً.
ولا يبعد أن يكون هذا الاحتمال هو المستظهر عرفاً من الرواية؛ لأنّ هذا هو المعنى المتبادر من الذكاة في عرف المتشرّعة وإن كان قد يطلق على الطهارة أيضاً، وهو من صفات الحيوان حقيقةً بحيث يطلق عليه أوّلًا، وإن كان قد يطلق على جزئه أيضاً بالعناية، وهي عناية لا يبعد أن تكون أشدَّ عرفاً من عناية إرجاع الضمير إلى الظبي مع عدم ذكره صريحاً لو سلّمت العناية فيه.
وبناءً على هذا الاحتمال تكون دلالة مفهوم الجملة على عدم جواز حمل فأرة المسك المتّخذة من الميتة في الصلاة واضحة.
وحينئذٍ لو اعترف بالملازمة المدَّعاة بين ذلك وبين النجاسة لاستُفيد من الرواية نجاسة فأرة المسك من الميتة ذاتاً لا محالة، فإنّ التعليق المذكور لا يمكن أن يصحّ إلّابذلك.
ودعوى: أنّ الملحوظ في التفصيل بين ذكاة الحيوان وعدم ذكاته لعلّه كان تنجّس فأرة المسك بالملاقاة مع الميتة في فرض عدم التذكية، ولو فرض طهارتها ذاتاً مدفوعة: بأ نّها إلغاء لظاهر الجملة في أخذ عدم التذكية بنحو الموضوعية في المحذور، وتحويل له إلى عنوانٍ آخر مفارق، وهو عنوان النجاسة الحاصلة بالملاقاة التي قد تحصل في المتّخذ من المذكّى أيضاً.
الثاني: أن يكون اسم «كان» فأرة المسك، ويراد بالذكاة التذكية، باعتبار أ نّها وإن كانت صفةً للحيوان حقيقةً، إلّاأ نّها تطلق عرفاً على أجزائه أيضاً، باعتبار ما يرى من أ نّها صفة لبدنه ولحمه، فتنحلّ بلحاظ كلّ جزءٍ منه. وبناءً على هذا الاحتمال أيضاً تكون النتيجة كما في الاحتمال السابق.
الثالث: أن يكون اسم «كان» فأرة المسك، ويراد بذكاتها طهارتها ذاتاً،