بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

146

من أدلّة عدم جواز حمل النجس في الصلاة.

وقد استقرب هذا التفسير في المستمسك‏[1]، باعتباره أوفق مع التذكير في اسم (كان) وخبره، دون أن نحتاج إلى تأويلٍ أو تقدير.

إلّاأنّ هذا الوجه للنقاش في الاستدلال بالرواية غير صحيح.

وتفصيل الكلام في ذلك: أنّ محتملات اسم (كان) ثلاثة:

أن يكون هو الظبي نفسه، فإنّه وإن كان غير مصرَّحٍ بذكره إلّاأ نّه باعتبار ذكر أثرٍ من آثاره ومستلزماته يمكن إرجاع الضمير إليه.

أو فأرة المسك، وتذكير الضمير باعتبار ملاحظة عنوانٍ مذكّرٍ ينطبق عليه، كعنوان ما يكون معه في الصلاة.

أو المسك.

ومحتملات معنى الذكاة ثلاثة أيضاً: التذكية الشرعية المقابلة للموت حتف الأنف. والطهارة الذاتية في قبال النجاسة ذاتاً. والطهارة الفعلية.

والمستخلص من ذلك بدواً تسعة احتمالاتٍ في تفسير جملة: «إذا كان ذكيّاً». غير أنّ الاحتمال الأوّل في اسم (كان)- وهو إرادة الحيوان نفسه- لا ينسجم إلّامع المعنى الأوّل للتذكية دون الأخيرين؛ لأنّ الظبي طاهر ذاتاً، وليس فيه نوعان: طاهر ونجس. والنجاسة العَرَضية وإن كانت قد تعرض على الحيوان بالملاقاة إلّاأ نّها لا ربط لها بجواز حمل فأرته في الصلاة كي يعلّق ذلك على عدمها. فلا يبقى من الاحتمالات إلّاسبعة، لابدّ من ملاحظة النتيجة على كلٍّ منها:

الأوّل: أن يراد باسم «كان» الظبي، وبالذكاة ما يقابل الموت حتف الأنف،

 

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 316