بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

145

بحسب مناسبات الحكم والموضوع؛ لأنّ الذكاة بحسب الفهم العرفيّ ليست صفةً أوّليةً للحيوان في عرض صفة الموت والحياة، بل صفة ثانوية في طول زهاق روحه، ويقابلها في مرتبتها الميتة التي هي القسم الآخر للحيوان الذي زهقت روحه.
فالتعليق على مثل تلك الصفة الثانوية يكون ظاهراً عرفاً في افتراض الصفة الأوّلية في أصل الموضوع، واقتناص المفهوم في حقّ البديل المناسب للصفة الثانوية الواقع في مرتبتها، وهذا يعني أنّ مورد مفهوم قوله: «إذا كان ذكيّاً» هو فرض الموت، فلا يشمل الحيّ.
فالمهمّ ملاحظة دعوى دلالتها بالمفهوم على نجاسة المتّخذ من الميتة، بتقريب: أ نّها تدلّ بالمفهوم على عدم جواز حمل فأرة المسك من الميتة في الصلاة، ولا وجه له إلّاكونها ميتةً نجسة، فتكون الرواية دليلًا على النجاسة.
غير أنّ هذا الاستدلال غير تامٍّ؛ لأنّ المنع عن حمل فأرة المسك من الميتة في الصلاة لا يلزم أن يكون من جهة نجاستها؛ لاحتمال أن يكون من جهة كونها من غير المذكّى‏ ولو كانت طاهرةً في نفسها؛ لإمكان أن يكون موضوع المانعية أوسع من الميتة النجسة.
والعنوان الوارد في هذه الرواية أيضاً مقتضى الأخذ به اعتبار عنوان التذكية في صحة الصلاة إيجاباً وسلباً، لا أ نّه مشير إلى حيثية النجاسة والطهارة، وبناءً على هذا تكون الرواية دالّةً على عدم جواز حمل غير المذكّى‏ في الصلاة ولو لم يصدق عليه عنوان اللبس.
وربّما يناقش في الاستدلال بالرواية بوجهٍ آخر، حاصله: دعوى قوّة احتمال أن يكون المقصود من قوله: «إن كان ذكيّاً» أن يكون المسك ذكيّاً، أي طاهراً، وبناءً عليه لا تكون دليلًا على نجاسة الفأرة بوجهٍ من الوجوه، وإنّما تكون‏