أو يفترض ثبوتها بإطلاقٍ في دليلٍ لفظيّ.
فعلى الأوّل تقع المعارضة بين المدلول الالتزاميّ المذكور مع دليل نجاسة الميتة المفترض إطلاقه لفأرة المسك. وهذه المعارضة بين الرواية ودليل نجاسة الميتة بنحو العموم من وجه؛ لأنّ شمول الرواية للمتّخذ من الميتة إنّما كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، ومعه ربّما يرجّح دليل النجاسة: إمّا لكونه قطعيّ الصدور إجمالًا، أو لكونه أقوى دلالةً.
وعلى الثاني لا يثبت بهذه الرواية سوى جواز الحمل في الصلاة. وأمّا إثبات طهارتها فهو موقوف على التمسّك بإطلاق دليل عدم جواز حمل النجس في الصلاة للمقام أيضاً؛ كي نثبت به أ نّها ليست من النجس، وهذا من التمسّك بالعام في مورد دورانه بين التخصيص والتخصّص، حيث يعلم بانتفاء هذا الإطلاق إمّا تخصيصاً أو تخصّصاً، وإثبات التخصّص بأصالة عدم التخصيص غير صحيحٍ عندنا، على ما أشرنا إليه مراراً[1].
إلّاأنّ الصحيح: عدم ثبوت الملازمة الشرعية المذكورة في نفسها على ما يأتي تحقيقه في محلّه.
الرواية الثانية: ما في مكاتبة الحِميَري إلى أبي محمد عليه السلام: يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟ فكتب عليه السلام: «لا بأس به إذا كان ذكيّاً»[2].
وهي تفصِّل بين فرض التذكية، وعدمها. ومن هنا وقع الاستدلال بها على نجاسة فأرة المسك من الميتة، بل من الحيّ أيضاً؛ تمسّكاً بإطلاق المفهوم.
غير أنّ الإنصاف: أنّ استفادة مثل هذا الإطلاق على خلاف الفهم العرفي
[1] راجع الصفحة 125 و 139
[2] وسائل الشيعة 4: 433، الباب 41 من أبواب لباس المصليّ، الحديث 2