الربوي فيُلغى إلغاءً تامّاً[1] في تعامل البنك اللاربوي مع المقترِضين، ولكن يمكن للبنك اللاربوي أن ينتهج سياسةً خاصّةً بصدد ما يُلغِيه ويتعَفّف عنه من عناصر الفائدة، أي العنصر الأوّل والعنصر الثالث. وتقوم هذه السياسة على أساس أنّ البنك يشترط على كلّ مقترِضٍ أن يُقرِضه لدى الوفاء مقداراً يساوي مجموع العنصرين اللذين ألغاهما من الفائدة بأجلٍ يمتدّ إلى خمس سنوات مثلًا، وليس في ذلك أيّ مانعٍ شرعي؛ لأنّه ليس من الربا. ويمكن إنجاز الشرط بصورةٍ يصبح فيها ملزماً للمشترط عليه، وبذلك يحصل البنك على كمّيةٍ مساويةٍ لِمَا ألغاه من عناصر الفائدة الربوية، ولكنّه لا يعتبر نفسه مالكاً لها بدون مقابل، وإنّما هو مَدين بها لعملائه، غير أ نّه دَينٌ لا يطالب به إلى أجلٍ طويل. وهذا يتيح للبنك اللاربوي أن يودع تلك الكميّة في البنوك التي يسوِّغ لنفسه أخذَ الفائدة منها ويتقاضى الفوائد عليها من تلك البنوك طيلة خمس سنواتٍ مثلًا، وكلَّما حلّ الأجل المحدّد سحَبه وأعاده إلى العميل الذي أخذه منه وفاءً لدينه، وبهذا الاسلوب يتفادى البنك الرزق المحَرَّم المتمثّل في امتلاك الفوائد الربوية كأرباحٍ لرأس المال، ويوفّر له شيئاً من الأرباح ويُمكِّنه من الإيداع لدى جملةٍ من البنوك الاخرى، الأمر الذي يحرص عليه البنك عادةً.
كما أنّ هذا الاسلوب لن يرهق المقترِضين الذين ألِفوا التعامل مع البنوك الربوية، فإنّ دفع مقدار الفائدة هو الشيء المفروض في الواقع المعاش، بل إنّهم سوف يتاح لهم أن يسترجعوا ما دفعوه باسم قروضٍ حين حلول الأجل. وأنا اقدِّر أنّ هذا سوف يؤدّي إلى إقبالٍ واسع النطاق على الاقتراض من البنك اللاربوي؛ لأنّ كلّ إنسانٍ يفضّل بطبيعته أن يقترض من بنكٍ يكلّفه قرضاً يرجعه إليه بعد مدّة
[1] راجع الملحق رقم( 1) للتعرّف على التخريجات الفقهية من الناحية العلمية.( المؤلّف قدس سره)