الثاني: مبلغ يُفترض كتغطيةٍ لنفقات البنوك التي يستهلكها دفع اجور الموظّفين، ونحو ذلك.
الثالث: الربح الخالص لرأس المال.
أمّا العنصر الأوّل فقد يستغني عنه البنك اللاربوي بتوسيع نطاق الائتمان العيني والتقليل من الائتمان الشخصي، وعدم قبوله خارج الحدود التي تتوفّر فيها الثقة الكاملة الكفيلة عادةً بعدم ضياع الدين. وإذا لم يمكن الاستغناء عنه بذلك وكان لابدّ من إبقاء الديون الميّتة في حسبان البنك اللاربوي بوصفها أمراً واقعاً لا محالة رغم كلّ المحاولات والجهود، فبالإمكان الاستفادة هنا من فكرة التأمين على الديون والقروض؛ لأنّ شركات التأمين كما تؤمِّن على الأموال العينية كذلك قد تؤمِّن على الأموال المقترضة. ويمكن تحقيق التأمين بشكلين:
الأوّل: أن يقوم البنك نفسه بالتأمين على القرض الذي يدفعه إلى العميل، أو على مجموع القروض التي يدفعها خلال عامٍ مثلًا، ويتحمّل البنك نفسه اجور التأمين في الحالات التي يرى فيها أنّ ضمان سداد الديون الميّتة أهمّ من كُلفة التأمين التي تتمثّل في دفع تلك الاجور.
الثاني: أن يطالب البنك عميلَه الذي يطلب الاقتراض منه بضمانٍ من شركة التأمين، وهو طلب مستساغ؛ لأنّ صاحب المال من حقّه أن يمتنع عن الإقراض مالم يأتِ الآخر بالكفيل الذي يقترحه صاحب المال، ولا يدخل هذا في الامتناع عن الإقراض بدون زيادةٍ ليكون من الربا المحرّم.
وعلى هذا الأساس إذا طالب البنك عميلَه بضمانٍ من شركة التأمين لكي يقرضه المبلغ المطلوب اضطرّ العميل إلى الاتّصال بشركة التأمين مباشرةً أو بتوسّط البنك المقرِض نفسه والتأمين لديها على القرض ودفع اجور التأمين. وهنا يكون المؤمِّن هو المقترِض، لا البنك، غير أ نّه يؤمّن لمصلحة البنك، ونظراً إلى أ نّه