احتياطاً لمثل هذه الحالة من فرض الشرط بنحوٍ آخر لكي يكون ملزماً.
وعلى أيِّ حالٍ فبعد صحة الشرط ونفوذه يصبح للجهة المستأجرة حقّ دفع مبلغٍ معيّنٍ على الأجير المقاول في حالة تخلّفه عن القيام بتعهّداته، وهذا الشرط يتصوّر صياغته بأحد أنحاءٍ ثلاثة:
الأوّل: أن يكون بنحو شرط النتيجة بحيث تشترط الجهة الخاصّة على المقاول أن تكون مالكةً لكذا مقداراً في ذمّته إذا تخلّف عن تعهّداته.
الثاني: أن يكون بنحو شرط الفعل، والفعل المشترط هو أن تُملَّك الجهة الخاصّة كذا مقداراً لا أن تكون مالكة.
الثالث: أن يكون بنحو شرط الفعل، والفعل المشترط هو أن يُملِّك المقاول تلك الجهة كذا مقداراً. والفرق بين هذا النحو وسابقه- مع أنّ الشرط في كلٍّ منهما شرط الفعل- هو أنّ الشرط في هذا النحو فعل خاصّ، وهو تمليك المقاول مالًا للجهة الخاصة، وأمّا في النحو السابق فالمشترط وإن كان هو عملية التمليك أيضاً ولكنّ المراد بها جامع التمليك القابل للانطباق على تمليك نفس المقاول وعلى تمليك غيره.
والثمرة بين هذين النحوين تظهر في إمكان تبرّع شخصٍ آخر بالقيام بالشرط على القاعدة بدون حاجةٍ إلى أمرٍ أو توكيلٍ من المقاول، فإنّ الشرط إذا كان هو خصوص الحصّة الخاصّة من التمليك الصادرة من المقاول فلا يمكن لشخصٍ آخر إيجاد الشرط تبرّعاً. وأمّا إذا كان الشرط هو الجامع بين الحصّة الصادرة من المقاول والحصّة الصادرة من غيره فيمكن للغير إيجاد هذا الجامع، وبإيجاده يحصل الوفاء، ولا يعود المقاول مطالباً بشيء، ويكون من قبيل تمكّن الغير من وفاء دين المدين.
ولا يتوهّم أنّ الشرط على المقاول يجب أن يكون خصوص الحصّة