التي نعلم فعلًا بأنّ التالي فيها غير ثابت، وبذلك تزداد القيم الاحتمالية لنفي المقدّم، أي لإثبات القانون السببي.
وإذا كان هذا العلم الشرطي أساساً صالحاً لتنمية الاحتمال بدرجة معقولة، فهذا يعني: نجاح الطريقة العامّة التي حدّدناها، وقدرة الدليل الاستقرائي على استعمالها في التطبيق الرابع، رغم رفضه القبلي لعلاقات السببيّة، وإيمانه المطلق بالصدفة، فلا يحتاج الدليل الاستقرائي- على هذا الأساس- حتّى إلى احتمال قبلي لعلاقات السببيّة بمفهومها العقلي.
مناقشة دور العلم الشرطي:
ولكن الواقع: أنّ هذا العلم الشرطي لا يمكن أن يكون أساساً لتنمية احتمال القانون السببي بدرجة معقولة، وذلك لنقطتين:
النقطة الاولى: أنّ البديهية الإضافية الخامسة المتقدّمة في نظرية الاحتمال تميّز بين العلوم الإجمالية الشرطية التي يكون جزاؤها محدّداً في الواقع على تقدير صدق الشرط، والعلوم الإجمالية الشرطية التي لا يكون لجزائها واقع محدّد على تقدير صدق الشرط.
وتقرّر البديهية المذكورة: أنّ القسم الثاني من العلوم الشرطية لا يمكن أن يكون أساساً لتنمية الاحتمال، وتطبيق نظرية الاحتمال عليها.
وعلى أساس هذه البديهية نعرف: أنّ العلم الإجمالي الشرطي الذي أبرزناه لا يمكن أن يتّخذ أساساً لتنمية احتمال القانون السببي؛ لأنّه من القسم الثاني، بدليل أنّ الألفات إذا كانت كلّها مقترنة فعلًا بالباء، وأردنا أن نعرف ما هو الألف الذي لا يقترن بالباء على افتراض نفي القانون السببي، فسوف لن يتاح تعيين ذلك الألف حتّى لذات كلّية العلم، كما رأينا في مثال الحقيبة والكرات المتقدّم عند