بمعنى القانون السببي نتيجة عشرة عوامل من الضرب بعدد أفراد (أ) لقيمة احتمال وجود (ب) في التجربة الواحدة التي نفرضها 2/ 1، كما عرفنا سابقاً، وحينما نتأكّد من اقتران الفرد الأوّل من (أ) ب (ب) مثلًا، فسوف يستغنى عن أحد تلك العوامل، وهذا يعني: أنّ الاستقراء لو استوعب كلّ أفراد (أ) باستثناء واحد، فسوف تكون قيمة احتمال القانون السببي: 2/ 1.
ثالثاً: أنّ العلم الإجمالي البعدي الذي كان أساساً لتنمية احتمال سببيّة (أ) ل (ب) في التطبيقات السابقة، لا يصلح أساساً لذلك إذا رفضنا منذ البدء احتمال السببيّة العقلية، ولم نحتمل سوى السببيّة التجريبية بين (أ) و (ب)؛ لأنّ معنى هذا الرفض هو الإيمان بإمكان الصدفة المطلقة، ومع الإيمان بإمكانها لا تكون الحالات التي تفترض عدم تكرّر (ت) في كلّ التجارب الناجحة متضمّنة لسببيّة (أ) ل (ب)، إذ من المحتمل أن لا يكون (ت) متكرّراً، ولا يكون (أ) سبباً ما دامت الصدفة المطلقة ممكنة.
دور العلم الشرطي في إثبات القانون السببي:
وهناك علم شرطي قد يوحي بإمكان اتخاذه أساساً لتنمية احتمال القانون السببي، حتّى مع رفض مسبق لاحتمال السببيّة العقليّة.
ولنمهّد له بمثال الحقيبة التي تحتوي على عدد من الكرات:
إذا كانت حقيبة (ن) تضمّ عشر كرات بيضاء، فنحن لا نشكّ فعلًا- بحكم رؤيتنا لهذه الكرات- في أنّ الكرة 1 والكرة 2 … إلى الكرة 10 بيضاء. ففي حدود الواقع الفعلي لا شكّ في لون هذه الكرات، ولكن بإمكاننا أن نلقي على أنفسنا هذا السؤال: إذا كان في حقيبة (ن) كرة واحدة على الأقلّ سوداء، فأيّ واحدة من هذه الكرات سوف تكون سوداء؟ ومن الواضح أ نّنا لا نستطيع أن نعيّن الكرة