احتمال سببيّة (أ) ل (ب) على أساس العلم الإجمالي الشرطي الذي يضمّ تلك القضايا الشرطيّة.
الضرب أو الحكومة:
ونلاحظ إلى جانب هذا العلم الإجمالي الشرطي علماً إجمالياً مسبقاً، على أساسه يحدّد الاحتمال القبلي لسببيّة (أ) ل (ب). فإذا افترضنا أنّ (ب) إذا كان له سبب فليس من المحتمل أن يكون سوى (أ). فهناك مجموعة متكاملة تتأ لّف من ثبوت سببيّة (أ) ل (ب) ومن نفيها، يقوم على أساسها العلم الإجمالي القبلي، وبذلك تكون قيمة كلّ من الاحتمالين بموجب العلم القبلي: 2/ 1.
وإذا قارنّا بين هذا العلم الإجمالي القبلي، والعلم الإجمالي الشرطي البعدي الذي اتّخذنا منه أساساً لتنمية احتمال السببيّة الوجودية بين (أ) و (ب)، نجد أنّ القيمة المثبتة للسببيّة المستمدّة من العلم البعدي ليست حاكمة على القيمة النافية للسببيّة المستمدّة من العلم القبلي، خلافاً لما عرفناه من حكومة العلم الإجمالي البعدي على القبلي في التطبيق الأوّل، وذلك لأنّ العلم الشرطي البعدي هنا لا ينفي مصداقيّة شيء للكلّي المعلوم بالعلم الإجمالي القبلي، وإنّما يثبت أحد مصداقيه بدرجة احتمالية كبيرة.
وعلى هذا الأساس لا بدّ من ضرب أحد العلمين بالآخر، وهذا يؤثّر في قيمة احتمال السببيّة المستمدّة من العلم الشرطي البعدي، إذ بعد الضرب نحصل- مع افتراض تجربتين- على خمس حالات؛ لأنّ القضية الشرطية الرابعة من القضايا الأربع التي يتشكّل منها العلم الشرطي، ملائمة مع افتراض سببيّة (أ) ل (ب) ومع افتراض نفيها، وبهذا تصبح ممثّلة لحالتين، بينما القضايا الشرطية الثلاث الاولى لا تمثّل كلّ واحدة منها إلّاحالة واحدة؛ لأنّها لا تتلاءم إلّامع