موجود في كلتا التجربتين، وهذه القيمة النافية لتكرّر (ت) في كلتا المرّتين، والمستمدّة من العلم البعدي، تنفي مصداقية (ت) للكلّي المقيّد المعلوم كونه سبباً في العلم الإجمالي القبلي، وبالتالي طرفيّته لذلك العلم؛ لأنّ ما يعلم أ نّه سبب في العلم القبلي شيء موجود في كلتا التجربتين، فأيّ قيمة احتمالية تنفي وجود (ت) في كلتا التجربتين، تنفي بنفس الدرجة مصداقيّته للمعلوم بالعلم القبلي، وبذلك تكون حاكمة على القيمة الاحتماليّة لسببيّة (ت) المستمدّة من العلم القبلي، تطبيقاً للبديهية الإضافية الثالثة التي تقدّم توضيحها وإثباتها في نظرية الاحتمال؛ لأ نّنا نواجه في موقفنا هذا حالة من حالات الفرضية الاولى من الفرضيتين اللتين تفيان بالحكومة، وهي: أن يكون المعلوم في العلم الإجمالي مقيّداً بصفة هي لازم أعمّ لأحد طرفيه، وليست كذلك للطرف الآخر، والصفة هنا هي: وجود الشيء في التجارب الناجحة، فإنّ هذه الصفة قيد في سبب (ب)، وهي لازم أعمّ ل (أ)، وليست كذلك بالنسبة إلى (ت).
وما ذكرناه يبرهن على أنّ قيمة احتمال سببيّة (أ) ل (ب) بعد أيّ عدد من التجارب الناجحة تحدّد على أساس العلم الإجمالي البعدي فقط، لا على أساس العلم الإجمالي الثالث الحاصل بالضرب، وسوف تكون قيمة احتمال سببيّة (أ) ل (ب) على أساس الحكومة أكبر من قيمته على أساس الضرب الذي يفترضه مبدأ الاحتمال العكسي.
وللمقارنة بين القيمتين نفترض: أنّ (ع 1 ن) (أعضاء العلم الإجمالي القبلي) ثلاثة، وهي: (أ) و (ت) و (ج)، ومعناه أنّ الاحتمال القبلي لسببيّة (أ) ل (ب) هو: 3/ 1. فإذا طبّقنا معادلة مبدأ الاحتمال العكسي بعد تجربتين ناجحتين، حصلنا على ما يلي: