التطبيق الأوّل
في هذا التطبيق نفترض أ نّه لا مبرّر قبلي للإيمان بنفي علاقة السببيّة الوجوديّة- بمفهومها العقلي- بين (أ) و (ب)، كما نفترض مبرّراً للاعتقاد باستحالة الصدفة المطلقة، أي للإيمان بعلاقة السببيّة العدميّة- بمفهومها العقلي- بين عدم السبب وعدم المسبّب.
وقد افترضنا أيضاً: أنّ القضيّة الاستقرائيّة التي نريد تطبيق الطريقة العامّة للدليل الاستقرائي عليها، هي: «أنّ كلّ (أ) يعقبها (ب)»، وبحكم الموقف القبلي المفترض في هذا التطبيق يوجد أمام الدليل الاستقرائي ثلاث صيغ لقضايا محتملة، وهي:
أوّلًا: التعميم القائل: كلّ (أ) يعقبها (ب).
ثانياً: أنّ (أ) سبب ل (ب) بالمفهوم التجريبي، ولنعبّر عن ذلك بالقانون السببي.
ثالثاً: أنّ (أ) سبب ل (ب) بالمفهوم العقلي، ولنعبّر عن ذلك بعلاقة السببيّة، فإنّ هذه السببيّة محتملة؛ لأنّنا افترضنا في الموقف القبلي أ نّه لا يوجد مبرّر مسبق للإيمان بنفي علاقة السببيّة- بالمفهوم العقلي- بين (أ) و (ب)، وكلّ ما لا يوجد مبرّر لرفضه فهو محتمل.
والصيغة الاولى والثانية تعبّران عن شيء واحد؛ لأنّ السببيّة بالمفهوم التجريبي ليست إلّاالاقتران أو التعاقب المطّرد، وبذلك تعود الصيغ الثلاث إلى قضيّتي التعميم وعلاقة السببيّة، والثانية تتضمّن الاولى.
والدليل الاستقرائي- في تفسيرنا- يتّجه إلى إثبات علاقة السببيّة بين (أ)