1- إنّ العلم الإجمالي ينقسم بالتساوي على أعضاء مجموعة الأطراف التي تتمثّل فيه.
2- إذا أمكن تقسيم أحد أطراف العلم الإجمالي دون أن يناظره تقسيم للأطراف الاخرى، فهذه الأقسام إمّا أن تكون أصليّة وإمّا أن تكون فرعية، فإذا كانت أصلية كان كلّ قسم من أقسام الطرف عضواً في مجموعة أطراف العلم الإجمالي. وإذا كانت الأقسام فرعية، فالطرف عضو واحد.
3- إذا وجدت قيمتان احتماليتان مستمدّتان من علمين إجماليّين، إحداهما مثبتة لقضية ما والاخرى نافية لها، وكانت إحدى القيمتين الاحتماليّتين- في إثباتها أو نفيها للقضية- تنفي طرفية تلك القضية للعلم الإجمالي الآخر، دون العكس، فهي حاكمة على الاخرى ولا تصلح الاخرى للتعارض معها.
4- إنّ التقييد المصطنع للكلّي المعلوم بالعلم الإجمالي في قوّة عدم التقييد، وهو يتمثّل في كلّ قيد لا يحدّد من انطباقات الشيء المقيّد؛ لأنّ جميع احتمالات انطباق الشيء تستلزم أو تستبطن توفّر القيد.
5- كلّما كان العلم الإجمالي الشرطي يتحدّث عن جزاء غير محدّد في الواقع، فلا يصلح أن يكون أساساً لتنمية الاحتمال بتجميع عدد من قيمه الاحتمالية في محور واحد.
ويلاحظ أنّ البديهية الإضافية الثانية هي تحديد وتفسير لموضوع البديهية الإضافية الاولى، أي لأطراف العلم الإجمالي التي ينقسم عليها العلم بالتساوي.
فالبديهيتان مردّهما إلى قضيّة واحدة، كما أنّ البديهية الإضافية الرابعة تقوم بتحقيق مصداق للبديهية الإضافية الثالثة.
ثالثاً: أ نّه كلّما وجد علمان إجماليان تتعارض بعض القيم الاحتمالية في