على عدد أعضاء مجموعة أطراف العلم الإجمالي فهي تتّخذ من حل رمزاً للتعبير عن الاحتمال بمعنى درجات التصديق المتفاوتة لا بمعنى نسبة البسط في المقام، وعلى هذا الأساس لا تصدق عليها جملة من البديهيات المتقدّمة لنظريّة الاحتمال كالبديهية الثانية؛ لأنّ القيم الممكنة ل حل بهذا المعنى لا تبدأ من الصفر وتنتهي بواحد، بل إنّ الصفر والواحد لا بدّ من أخذهما كحدّين لقيم حل، بمعنى أنّ قيم هذا الكسر تقع بين صفر وواحد؛ لأنّ حل بالمعنى الذي ندرسه الآن للاحتمال ليس رمزاً لنسبة البسط في المقام لتتراوح هذه النسبة من الصفر إلى الواحد، وإنّما هي رمز لاحتمال محدّد أي لتصديق ناقص محدّد بحاصل قسمة رقم العلم على عدد أعضاء مجموعة الأطراف، والتصديق الناقص المحدّد لا يمكن أن يكون صفراً ولا واحداً صحيحاً، إذ في الحالة الاولى لا يوجد أيّ تصديق فليس هناك حل، وفي الحالة الثانية يكون التصديق علماً.
وكذلك أيضاً البديهية الثالثة القائلة إذا كانت (ح) تستلزم (ل) كان حل/ 1، فإنّ (ح) هنا تعني أعضاء مجموعة أطراف العلم الإجمالي، و (ل) تعني الرقم المفترض للعلم، ولا معنى حينئذٍ لافتراض أنّ (ح) تستلزم (ل). والشيء نفسه نقوله عن البديهية الرابعة.
ولكن يجب أن نوضّح بهذا الصدد أنّ مسألة تقرير بديهيات الاحتمال هي مسألة اختيار؛ لأنّنا نريد بالبديهيات المصادرات التي تتطلّب نظرية الاحتمال افتراضها القبلي، وهذا يختلف باختلاف التفسير الذي نختاره للاحتمال، فقد يكون الاحتمال بتفسير يفترض مصادرة وبتفسير آخر لا يحتاج إلى تلك المصادرة، فلا يعني عدم صدق تلك البديهيات على تعريف للاحتمال نقصا