وبهذا الصدد، يمكن الإشارة إلى دليل آخر قد يُجعل معارضاً لمالكيّة الإمام عليه السلام بالعموم من وجه، وهو الروايات التي تدلّ على أنّ ما اخذ عنوةً فهو ملكٌ للمسلمين، حيث يقال: إنّ روايات مالكيّة الإمام للأرض الموات تدلّ على ملكيّته الأرض الميْتة، سواءٌ كانت مفتوحةً عنوةً أم لا. كما أنّ دليل مالكيّة المسلمين للأراضي المفتوحة عنوةً يشمل المفتوحة عنوةً العامرة والمفتوحة عنوةً الميْتة: فمادّة الاجتماع هي الأرض الميْتة المفتوحة عنوةً، [فتقع المعارضة حينئذٍ].
وأوّل من رأيناه أوقع التعارض بالعموم من وجه بين الدليلين المذكورين- فيما أعلم- هو صاحب (رياض المسائل) رحمه الله[1].
مع السيّد الاستاذ في محاولته حلَّ التعارض:
ولا يمكن الجواب عن هذا التعارض بما ذكره السيّد الاستاذ (مدّ ظلّه)- على ما في تقريرات بحثه[2]– من أ نّه: لو قدّم دليل ملكيّة المسلمين لزم إلغاء دليل ملكيّة الإمام عليه السلام، بخلاف العكس.
وتوضيحه: أ نّه إذا قدّم دليل الأرض المفتوحة عنوةً وقلنا: إنّها لا تكون ملكاً للإمام عليه السلام؛ إذن: فأين هو ملك الإمام عليه السلام وكلّ أراضي الموات كانت تحت أيدي الكفّار واخذت منهم؟! وهذا بخلاف العكس؛ فإنّه لو اخرج من دليل الأرض الخراجيّة خصوصُ الموات، بقي له القسم العامر؛ فإنّ الأراضي المفتوحة عنوةً قسمٌ كبير منها كان عامراً.
[1] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل 8: 118، وراجع: اقتصادنا: 823، الملحق( 2)
[2] مصباح الفقاهة 1: 549