لا يلزم تخصيص الأكثر، يجب حمل هذه الملكيّة على ملكيّة عرفانيّة أخلاقيّة لا ملكيّة فقهيّة، فتسقط الرواية عن قابليّة الاستدلال بها.
وفيه: إنّ هذا الحمل يكاد يكون خلاف صريح الرواية، حيث يقول عليه السلام بعد ذكر ملكيّة الإمام للأرض كلّها: «وشيعتنا محلّلون في ما هو تحت أيديهم»، فموضوع التحليل والتمليك شرعاً إنّما هو المالكيّة بالمعنى الفقهي، لا المالكيّة بالمعنى العرفاني الأخلاقي.
فالمتعيّن هو حمل الرواية على المالكيّة الفقهيّة، ولا يلزم من ذلك تخصيص الأكثر؛ لأنّ الأرض- حينما يُنظر إليها بحسب طبعها الأوّلي وبقطع النظر عن عمل البشر- على قسمين: الأرض الميْتة بالأصالة والأرض العامرة بالأصالة، وكلاهما ملكٌ للإمام عليه السلام: فالأرض الميْتة بالأصالة للإمام عليه السلام كما سنُثبته في هذا البحث، والعامرة بالأصالة ملكٌ له أيضاً كما هو المشهور المنصور؛ فالأرض كلّها بالأصالة للإمام عليه السلام، وقد تخرج عن ذلك بالعوارض، وأهمّ هذه العوارض هو الإحياء.
وسوف يأتي أنّ الإحياء لا يُخرج الأرضَ عن ملك الإمام عليه السلام، وإنّما يُثبت للمحيي حقّ الأولويّة بالنسبة إلى غيره من الناس، لا بالنسبة إلى إمامه.
وبهذا اتّضح أنّ الطوائف الأربع كلّها تامّة الدلالة على المطلوب، غاية الأمر أنّ الطائفة الاولى والثانية والرابعة تامّة الدلالة في نفسها، فيما الطائفة الثالثة تحتاج إلى ضمّ أصل ينقّح موضوعها، وهو عنوان: (لا ربّ لها).
نصوص مالكيّة الإمام عليه السلام للأراضي ومشكلة التعارض:
بعد هذا يقع الكلام في أ نّه: هل يوجد دليلٌ آخر يصلح لمعارضة دليل مالكيّة الإمام للأراضي الموات أم لا؟!