فهو حينئذٍ مطلقٌ يشمل الخراب بالأصل، [على غرار (الميت) الذي] له لحاظان:
فقد يُستعمل بمعنى الميت بعد الحياة كما هو طبع كلمة الميت.
وقد يستعمل بمعنى الميت في مقابل الحيّ، أي كلّ ما من شأنه قبول الحياة وليس حيّاً. وقد حمل المحقّق الإصفهاني رحمه الله عنوان (الميت) على هذا المعنى، ولم يحمل عنوان (الخربة) على ذلك.
واصطلاح الفقهاء وإن استقرّ على إطلاق الميت على الأرض الميتة بالأصالة، ولكن بحسب المعنى اللغوي لا فرق بين العنوانين.
وعليه، فإن استظهر- ولو بمناسبات الحكم والموضوع- من كلمة (الميت) المعنى الثاني، وجب استظهار ذلك من كلمة (خربة) أيضاً، وإلّا وجب الاستشكال فيهما؛ فلم تُعرف نكتة تخصيص الإشكال بالطائفة الثانية.
الطائفة الثالثة:
الروايات التي اخذ في موضوعها عنوان: (لا ربّ لها)، من قبيل مرسلة حمّاد بن عيسى، حيث عبّرت ب «كلّ أرض ميْتة لا ربّ لها»[1]، وموثّقة إسحاق بن عمّار الواردة في تفسير عليّ بن إبراهيم، حيث عبّرت ب «كلّ أرض لا ربّ لها»[2]، ونحوهما بعض الروايات الاخرى[3].
وتتميم الاستدلال بهذه الروايات موقوفٌ على نفي مالك آخر- كالمسلمين-، ولو باستصحاب عدم جعل ذلك في الشريعة؛ فإنّ موضوع هذه
[1] وسائل الشيعة 9: 524، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4
[2] تفسير القمّي 1: 254؛ وسائل الشيعة 9: 532، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 20
[3] وسائل الشيعة 9: 533، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 28