المستثنى والمستثنى منه على النسبة، وطريق معرفته تخمين الفائت[1] بالثلث أو الربع مثلا، ثمّ تنسب الأرطال إلى المجموع ويسقط منها بالنسبة، فإن كان الفائت الثلث يسقط منها الثلث، وإن كان الربع يسقط الربع، وهكذا.
مسألة (11): يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في اصولها بالنقود وبغيرها، كالأمتعة والحيوان والطعام، وبالمنافع والأعمال وغيرها كغيره من أفراد البيع. نعم، لا تجوز المزابنة، وهي بيع ثمرة النخل تمراً كانت أو رطباً أو بسراً أو غيرها بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما، سواء من ثمره، أم من غيره[2] في الذمة، أم معيَّناً في الخارج، وفي عموم المنع لثمر غير النخل إشكال، والأظهر الجواز، إلّا إذا كان بيعها بمقدار منها فالأظهر عدم جوازه.
مسألة (12): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به، أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
مسألة (13): لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره[3] ويجوز الصلح عليه[4]، كما يجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه، أمّا بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع اصوله الثابتة، فإن شاء المشتري فصله، وإن شاء أبقاه[5]، فإن أبقاه حتّى يسنبل كان له السنبل وعليه اجرة الأرض، وإن فصله قبل
[1] إذا كان المستثنى حصّةً مشاعةً فلا حاجة إلى هذا التخمين، بل يأخذ البائع من الباقي حسب النسبة، وإنما يحتاج إلى ذلك في فرض استثناء الأرطال، وفي مثل ذلك لابدّ من المصالحة بينهما على ما يقتضيه التخمين.
[2] لا يبعد الجواز إذا لم يكن منه.
[3] الأمر فيه كما تقدم في الثمر.
[4] الاحتياط نفسه جار في الصلح.
[5] إذا كان هناك شرط الإبقاء على مالك الأرض ولو ضمناً أو أذن فيه.