بلاإشكال[1].
مسألة (6): إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدِّد في تلك السنة معه وإن لم يظهر، اتّحد الجنس أم اختلف، اتّحد البستان أم تكثّر على الأقوى.
مسألة (7): إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرّتين ففي جريان حكم العامَين عليهما إشكال[2].
مسألة (8): إذا باع الثمرة سنةً أو سنتين أو أكثر ثمّ باع اصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة، بل تنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدّة المعينة، وله الخيار في الفسخ مع الجهل، ولا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل الاصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري، بل تنتقل إلى ورثته.
مسألة (9): إذا اشترى ثمرةً فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع، كما تقدم ذلك في أحكام القبض، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع والمشتري والأجنبي.
مسألة (10): يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، وأن يستثني حصّةً مشاعةً كالربع والخمس، وأن يستثني مقداراً معيناً كمنٍّ ووزنة، لكن في الصورتين الأخيرتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على
[1] وكذلك يجوز بلا إشكال بيعها على مالك الشجر، كما في صورة شراء الشجر من شخص فإنّ الثمر يبقى ملكاً للبائع فيجوز له أن يبيعه بعد ذلك على المالك الجديد للشجر ولو لم يبدُ صلاحه.
[2] الأظهر الجريان.